ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة؛
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر؛
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها,
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع,
وعلى قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988؛
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية, وإنشاء محاكم أمن الدولة, وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992,
المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004,
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1996 بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 بحظر هدم الفيلات والقصور وببعض الأحكام الخاصة بتعلية المباني وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 3 لسنة 1998 بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت والإعلان عنها؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

مادة رقم 1

يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بالنسبة إلى:
أولاـ المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد) إذا كانت المدة المنفذة حتى الأول من شوال عام 1429 هجرية خمسة عشر سنة ميلادية.
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
ثانياـ المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1429 هجرية, متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا, وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر.
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه, وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

مادة رقم 2

يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بالنسبة إلى:
أولاـ المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد) إذا كانت المدة المنفذة حتى السادس من أكتوبر عام 2008م خمس عشرة سنة ميلادية.
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
ثانياـ المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل السادس من أكتوبر عام 2008م, متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً, وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر.
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه, وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

مادة رقم 3

لا تسرى أحكام المادتين السابقتين بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:
أولاًـ الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثاني (مكرراً) والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات, والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل, والمفرقعات, والرشوة.
ثانياـ جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ثالثا - الجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد 44 (مكرراً), 77 (أ), 77 (ج), 80, 112, 113, 113(مكرراً), 114, 115, 115 (مكرراً), 116(مكرراً), 116 مكرراً (ج), 117 (مكرراً), 202, 203, 203 (مكرراً), 234 فقرة(2)
إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة, 267, 268, 269, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 282, 288, 289, 290, 313, 314, 315, 316, 316 ( مكررا), 316 مكرراً (ثانياً), 316 مكرراً (ثالثاً), 317, 318 ,321,
323 مكرراً (أولًا), 324, 325, 326, 327, 336, 337 من قانون العقوبات, وكذلك الجرائم التي تسري عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك, والأسلحة والذخائر.
رابعاًـ الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
خامساـ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
سادساـ الجرائم المنصوص عليها في المواد (1, 2, 3, 5, 8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.
سابعاـ الجرائم المنصوص عليها في المواد 130, 136, 138 بند (1) , 141 بند(2), 143, 144, 145, 151, 165 (الفقرة الثالثة) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007
ثامناًـ جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
تاسعاًـ الجرائم المنصوص عليها في المادتين 22 (الفقرات الأولى والثانية و الثالثة) و22 (مكرراً) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
عاشراًـ الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988
حادي عشرـ الجرائم المنصوص عليها في المادة (116) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
ثاني عشرـ جناية غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
ثالث عشرـ الجرائم المنصوص عليها في أوامر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام أرقام 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004, 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997, 2 لسنة 1998 , 3 لسنة 1998 المشار إليها.

مادة رقم 4

يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام, وذلك بعد سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه, ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.