ديباجة
بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص؛
وعلى القرار الوزاري رقم 212 لسنة 2006 بتشكيل لجنة لشئون المدارس الدولية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 331 لسنة 2006 في شأن ضوابط تنظيم العمل بالمدارس الدولية وإجراءات الترخيص لها؛
وعلى القرار الوزاري رقم 115 بتاريخ 20/4/2008 بشأن معادلة المستوى العلمي لشهادة أمريكان هاي سكول دبلوما لمدرسة الشويفات الدولية التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية؛
وعلى محضر اجتماع لجنة شئون المدارس الدولية بتاريخ 17/7/2008؛
وتحقيقا للصالح العام؛
قرر:
مادة رقم 1
يرخص لمدرسة الشويفات الدولية الكائنة في مدينة دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر - والتابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بتدريس المناهج الأمريكية لهيئة الاعتماد الدوليةCOMMISSION ON INTERNATIONAL AND TRANS - REGIONAL ACCREDITATION (CITA) والتي تمت معادلتها بالمناهج المصرية من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي, على أن يكون الترخيص من الفصول المصرح بها من الهيئة العامة للأبنية التعليمية بواقع فصلين وينمو بكثافة قدرها (30) طالبا بالفصل, على ألا يتم تدريس هذه المناهج في أي مكان بخلاف مبنى المدرسة بالعنوان السابق الإشارة إليه.
مادة رقم 2
يتم تدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والجغرافيا والتاريخ والتربية القومية طبقا للمناهج المصرية لجميع الطلاب المصريين والطلاب الوافدين من البلاد الناطقة باللغة العربية، على أن يؤدوا امتحانات في هذه المواد وفق القواعد المتبعة في هذا الشأن في المدارس المصرية وتحت إشراف الإدارة التعليمية المختصة.
مادة رقم 3
تخضع مدرسة الشويفات الدولية التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية لإشراف ومتابعة الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية المختصة من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية وامتحانات النقل والشهادات المحلية، على أن تمنح المدرسة طلابها شهادة عن الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وتعتمد هذه الشهادة من الإدارة والمديرية الواقع في نطاقها المدرسة.
مادة رقم 4
تلتزم مدرسة الشويفات الدولية التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بأحكام كل من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والقرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 في شأن التعليم الخاص والقرار الوزاري رقم 212 لسنة 2006 والقرار الوزاري رقم 331 لسنة 2006 المشار إليها.
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.