ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى قرار وزير العدل الصادر في 19/12/1961 بإنشاء مأمورية شهر الخليفة تتبع مكتب القاهرة؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 3131 لسنة 1979 بتقسيم مكتب القاهرة إلى مكتبي جنوب القاهرة وشمال القاهرة والذي تضمن إدخال مأمورية شهر الخليفة ضمن مكونات مكتب جنوب القاهرة ويشمل اختصاصها قسم شرطة الخليفة بحسب حدوده الإدارية والتي من بينها حي المقطم؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 26 /8/ 2008؛
وعلى مذكرة السيد المستشار الدكتور مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 27/ 8/ 2008؛
قـــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

تنشأ مأمورية للشهر العقاري بحي المقطم - قسم شرطة الخليفة باسم (مأمورية الشهر العقاري المطورة بالمقطم) تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة - محافظة القاهرة - ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لحي المقطم.

مادة رقم 2

يعدل اختصاص مأمورية الشهر العقاري بالخليفة بإخراج حي المقطم بحسب حدوده الإدارية منها.

مادة رقم 3

يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من 8/9/2008.