ديباجة
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص؛
وعلى القرار الوزاري رقم 466 لسنة 1999 بشأن نظام تقويم الطلاب وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 137 لسنة 2002 بشأن نظام تقويم الطلاب في مادة الحاسب الآلي؛
وعلى القرار الوزاري رقم 278 لسنة 2007 بشأن تطبيق نظام التقويم التربوي الشامل على الصف الرابع الابتدائي؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/ 8/ 2008؛
وعلى ما عرضه الأستاذ الدكتور مساعد أول الوزير للتعليم العام؛
قرر:
مادة رقم 1
يطبق نظام التقويم التربوي الشامل على الصف الأول الإعدادي من مدارس الحلقة الإعدادية من مرحلة التعليم الأساسي في جميع مدارس الجمهورية اعتبارا من العام الدراسي 2008/ 2009 وفقا للقواعد والضوابط المرفقة والمعتمدة منا.
مادة رقم 2
تكون خطة الدراسة بالصف الأول من الحلقة الإعدادية بمرحلة التعليم الأساسي، والنهايات الكبرى والصغرى وزمن الإجابة لكل مادة من مواد الدراسة، والأنشطة التربوية على النحو المبين بالجدولين المرفقين، والمعتمدين منا.
مادة رقم 3
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، وعلى جميع الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذه.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *
جدول 1
جدول رقم (1)
خامسا - خطة اليوم الدراسي والمواد الدراسية للصف الأول الإعدادي من العام الدراسي 2008/ 2009 م
المادة المدارس الرسمية المدارس التجريبية المدارس الرياضية
والمعانة الخاصة (عربي) والخاصة (لغات) التجريبية
الفترة الدرجة الفترة الدرجة الفترة الدرجة
أولا - المواد الأساسية:
التربية الدينية ..... 1 40 1 40 1 40
اللغة العربية والخط .... 4.5 80 4.5 80 4.5 80
الرياضيات .... 2.5 60 2.5 60 2.5 60
الدراسات الاجتماعية ... 1.5 40 1.5 40 1.5 40
العلوم ............ 2 40 2 40 2 40
اللغة الأجنبية ...... 2.5 60 2.5 60 2.5 60
المستوى الرفيع للغة الأجنبية الأولى بمدارس اللغات
التجريبية والخاصة ...... 1 40
اللغة الأجنبية الثانية بمدارس
اللغات التجريبية والخاصة 1 40
التربية الفنية.......... 1 20 1 20 1 20
الحاسب الآلي......... 1 20 1 20 1 20
التربية الرياضية بالمدارس
الرياضية التجريبية فقط 4 60
مجموع المواد الأساسية 16 320 18 320 20 320
اللغة الفرنسية ...... 1 20
ثانيا - الأنشطة التربوية:
المكتبة 0.5 20 1 20
النشاط الرياضي ...... 1 20 1 20
النشاط الموسيقي...... 0.5 20 0.5 20 0.5 20
النشاط العملي المجالات (زراعي - صناعي -
تجاري - اقتصاد منزلي) 1 20 1 20 1 20
المجموع الكلي... 19 21 22
* ملحوظة: الفترة 90 دقيقة.
* تطبق اللغة الفرنسية للعام الدراسي 2008/2009 في المحافظات الآتية فقط (الإسكندرية - الغربية - الجيزة - الإسماعيلية - قنا - بورسعيد - الأقصر).
* الأنشطة التربوية والمهارات العملية (مجال زراعي - مجال صناعي - اقتصاد منزلي) لا تضاف للمجموع.
جدول 2
جدول رقم (2)
توزيع الدرجات للمواد الدراسية المختلفة للصف الأول الإعدادي وفقا للنسب المحددة
المادة الدرجة الكلية توزيع الدرجات زمن
النهاية النهاية 25% 25% 25% 25% الإجابة
العظمى الصغرى ملف إنجاز اختبار الفصل ملف إنجاز اختبار الفصل 30% من درجة
الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني اختبار الفصل
الدراسي الأول الدراسي الثاني الفصل الثاني
المواد الأساسية:
التربية الدينية 40 20 10 10 10 10 3 ساعة ونصف
اللغة العربية 80 40 20 20 20 20 6 ساعتان ونصف
الخط العربي
اللغة الأجنبية 60 30 15 15 15 15 4.5 ساعة ونصف
الدراسات الاجتماعية 40 20 10 10 10 10 3 ساعتان
الرياضيات 30 7.5 7.5 ساعة ونصف
(الجبر والإحصاء) 60 30 15 15 15 15 4.5 ساعة ونصف
(الهندسة) 30 7.5 7.5 ساعة ونصف
العلوم 40 20 10 2 عملي 10 2 عملي 3 ساعتان تحريري
8 تحريري 8 تحريري وساعة عملي
التربية الفنية 20 10 5 5 5 5 1.5 ساعتان
الحاسب الآلي 20 10 5 2 عملي 5 2 عملي 1.5 ساعة تحريري
3 تحريري 3 تحريري وساعة عملي
اللغة الأجنبية الأولى
(المستوى الرفيع) 40 20 10 10 10 10 3 ساعة ونصف
بمدارس اللغات
التجريبية والخاصة
اللغة الأجنبية الثانية 40 16 10 10 10 10 3 ساعة ونصف
بمدارس اللغات
التجريبية والخاصة
المادة الدرجة الكلية توزيع الدرجات زمن
النهاية النهاية 25% 25% 25% 25% الإجابة
العظمى الصغرى ملف إنجاز اختبار الفصل ملف إنجاز اختبار الفصل 30% من درجة
الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني اختبار الفصل
الدراسي الأول الدراسي الثاني الفصل الثاني
التربية الرياضية 60 30 15 6 تحريري 15 6 تحريري 4.5 ساعتان للامتحان
بالمدارس الرياضية 9 عملي 9 عملي العملي و15 دقيقة
التجريبية فقط للامتحان النظري
لكل تلميذ
مجموع المواد 320 160
الأساسية
اللغة الفرنسية 20 10 5 5 5 5 1.5
الأنشطة التربوية:
النشاط الرياضي 20
النشاط الموسيقي 20
المكتبة 20 تقوم
النشاط العملي على
المجالات (زراعي - 20 مدار
صناعي - العام
اقتصاد منزلي)
الأنشطة اللاصفية 20
قواعد
قواعد وضوابط نظام التقويم التربوي الشامل
للصف الأول الإعدادي
من الحلقة الإعدادية من التعليم الأساسي
أولا - المصطلحات والمفاهيم
يتضمن القرار بعض المفردات الاصطلاحية والتي تعبر عن مفاهيم نورد أهمها فيما يلي:
التقويم الشامل:
هو نظام يقوم جميع جوانب التعلم: المعرفية والمهارية والوجدانية لدى المتعلم.
الجانب المعرفي:
يقصد به كل ما يتعلمه المتعلم من معارف وحقائق ومفاهيم ومعلومات، ويقاس هذا الجانب بمهام أداء متنوعة (تحريرية - شفهية) واختبارات تحصيلية بكافة أنواعها.
الجانب المهاري:
يقصد به كل ما يتعلق بالمهارات التي تتصل بالجانب الأدائي أو العملي، مثل رسم الخرائط والصور والأشكال الهندسية باستخدام بعض الأجهزة - كتابة موضوع تعبير وغيرها..... ويقاس هذا الجانب باستخدام مهام أداء أو بطاقات الملاحظة، حيث يتم تقويم المهارة بطريقتين هما:
تقويم الناتج النهائي للأداء الذي يقوم به المتعلم.
تقويم الخطوات التي يؤديها المتعلم للوصول إلى الناتج النهائي.
الجانب الوجداني:
يقصد به كل ما يتعلق بالمشاعر والعواطف والانفعالات النفسية مثل الميول والاتجاهات والقيم. ويقاس هذا الجانب باستخدام العديد من الأدوات مثل (الملاحظة والتقارير المكتوبة عن المتعلم وتحليل أعماله).
ملف إنجاز المتعلم:
هو تجميع هادف ومنظم لأعمال المتعلم وإنجازاته في مجال دراسي معين، خلال فترة زمنية محددة، بغرض تقييم أدائه.
أعمال المتعلم:
هو كل ما يقوم به المتعلم من تكليفات وأعمال تحريرية وشفهية ونشاط مصاحب وأداءات مختلفة أثناء الفترة وخارجها وكذلك إنتاج المتعلم وإسهاماته في الأنشطة والمشروعات الفردية والجماعية في المجالات الدراسية المختلفة ........ إلخ.
الأنشطة اللاصفية:
هي أنشطة حرة (خارج المقررات الدراسية) يشارك فيها المتعلم من خلال جماعات النشاط مثل الصحافة والإذاعة والرحلات والتمثيل والكمبيوتر وغيرها من مجالات الهوايات المختلفة في المدرسة.
المهارات الحياتية:
هي المهارات التي تساعد المتعلم على ممارسة الحياة اليومية والتعامل بشكل فعال مع بيئته.
مهارات التفكير:
توظيف المتعلم لقدراته العقلية المختلفة فيما يتعلق بالنقد والإبداع وغيرها لحل المشكلات واتخاذ القرار.
ثانيا - الفلسفة والأهداف
تهدف منظومة التقويم التربوي الشامل إلى تطوير نظام التقويم التربوي بمرحلة التعليم الأساسي لتتوفر به معايير التقويم التربوي الشامل الذي ينظر إلى المتعلم نظرة شاملة متكاملة لا تهمل أي جانب من جوانب شخصيته ولكي يكون مواطنا سويا متوازنا قادرا على التعامل بكفاءة مع التحديات والمشكلات الحياتية التي تفرضها الحياة المعاصرة.
ويمكن صياغة أهداف التقويم التربوي الشامل:
1- تأصيل الدور التربوي للمدرسة العصرية الذي يكمن في تفعيل عمليات التعلم النشط بما يحقق التفاعل بين المعلم والمتعلم وجعلها بيئة جاذبة للمتعلمين.
2- تطوير دور المعلم من مجرد الناقل الوحيد للمعلومات إلى كونه ميسرا لبيئة التعلم ومصمما للمواقف التعليمية.
3- تنمية القيم والاتجاهات الإيجابية لدى المتعلم لأن كل ما يتم في العملية التعليمية هو من أجله.
4- تفعيل ديمقراطية التعليم وتعليم الديمقراطية في المؤسسة التعليمية.
5- تفعيل دور المدرسة كمؤسسة مجتمعية تحقيقا للتكامل بين المدرسة والمجتمع.
6- اكتشاف ورعاية وتشجيع المواهب.
7- إزالة رهبة الامتحانات وعدم التقيد بنظام الفرصة الواحدة وإتاحة فرص متعددة للتقويم بما يدعم عملية التقويم الذاتي.
8- نشر ثقافة التقييم الذاتي لدى أفراد المؤسسة التعليمية.
9- تشخيص وعلاج جوانب الضعف، ودعم جوانب القوة بما يحقق تحسينا مستمرا للأداء.
ثالثا - أسس التقويم التربوي الشامل
1- التقويم نشاط يرافق عمليتي التعليم والتعلم في جميع مراحلها.
2- التقويم يرتبط بشئون الحياة الفعلية وبواقع ما يمارسه المتعلم في حياته اليومية حيث تكون المشكلات والمهام والأعمال المطروحة للتنفيذ واقعية وذات أهمية تربوية.
3- تركيز عملية التقويم على جميع جوانب نمو المتعلم وبذلك يمكن التعرف على قدرات المتعلم في البحث عن المعرفة والملكات النقدية والفكر المستقل.
رابعا - العناصر الرئيسية للتقويم الشامل تتضمن العناصر الرئيسية للتقويم الشامل ما يأتي:
1- ملف إنجاز التلميذ (50%):
ويقصد به تجميع هادف ومنظم لما يقوم به التلميذ من أعمال تحت إشراف المعلم سواء داخل المدرسة أو خارجها ليقدم صورة واقعية ومتكاملة عن أدائه طوال العام الدراسي، ويشمل:
الأعمال التحريرية: ("15%" من الدرجة الكلية):
أعمال تحريرية متنوعة يجريها المعلم كجزء من تعلم مادة دراسية ووفقا لطبيعة كل مادة وهي مسئولية المعلم ويتم تقييم المتعلم من خلال أعمال شهرية يختار منها أعلى درجة ترصد في الشهر ثم تجمع درجات الشهور الثلاثة وتقسم على (4) كما في جدول (1).
الأعمال الشفهية والعملية: ("15%" من الدرجة الكلية):
أعمال شفهية وعملية، ومناقشات صفية، عرض التجارب أو مشروعات بحثية وفق متطلبات كل مادة ويتم تقييم المتعلم من خلال أعماله الشهرية يختار منها أعلى درجة ترصد في الشهر ثم تجمع درجات الشهور الثلاثة وتقسم على (4) كما في جدول (2).
الأنشطة المصاحبة للمادة: ("15%" من الدرجة الكلية):
وهي مهام وتكليفات وأنشطة مرتبطة بالمادة الدراسية وتتطلب من التلميذ تطبيق ما تعلمه في مواقف حياتية متنوعة ترتبط باهتماماته وميوله مثل إعداد بحث به تجميع ألبوم صور - إعداد وسيلة تعليمية - تجميع بعض مكونات من البيئة ........ إلخ، ويتم تقييم المتعلم من خلال أعمال شهرية يختار أعلى درجة ترصد في الشهر ثم تجمع درجات الشهور الثلاثة وتقسم على (4) كما في جدول (3)، وتلك الأنشطة يمكن أن يمارسها المتعلم بمفرده أو بالمشاركة مع زملائه.
السلوك ("5%" من الدرجة الكلية):
يشمل سلوك التلميذ داخل الفصل وخارجه ومدى التزامه بال والتعليمات والنظم المدرسية وعلاقته مع زملائه ومحافظته على أدواته وكتبه وهو مسئولية المعلمين بالتشاور مع الأخصائي الاجتماعي أو بالمدرسة ويكون على مستوى الفصل الدراسي.
وترصد كما في جدول (4).
2- الاختبارات الموحدة ("50%" من الدرجة الكلية):
تجرى في نهاية كل فصل دراسي لكل مادة دراسية ويعقد الامتحان على مستوى المدرسة.
جدول (1): تقييم الأداءات التحريرية
الفصل.......... العام الدراسي 200 / 200
اسم المتعلم............. الصف............
المادة..............
الأداءات التحريرية
م التاريخ أعمال تحريرية أعلى درجة في الشهر الدرجة المستوى ملاحظات وتعليقات
المعلم ولي الأمر
1 أكتوبر
2 نوفمبر
3 ديسمبر
مجموع درجات الثلاثة شهور O ÷ 4 = ........... توقيع المعلم:
جدول (2): تقييم الأداءات الشفهية والمناقشات الصفية
الفصل.......... العام الدراسي 200/ 200
اسم المتعلم............. الصف............
المادة..............
م التاريخ أداء شفهي أو عرض عملي الدرجة المستوى ملاحظات وتعليقات
المعلم ولي الأمر
1 أكتوبر
2 نوفمبر
3 ديسمبر
مجموع درجات الثلاثة شهور O ÷ 4 = ........... توقيع المعلم:
جدول (3): تقييم الأنشطة المصاحبة للمادة
الفصل.......... العام الدراسي 200/ 200
اسم المتعلم............. الصف............
المادة..............
م التاريخ النشاط الدرجة المستوى ملاحظات وتعليقات
المعلم ولي الأمر
1 أكتوبر
2 نوفمبر
3 ديسمبر
مجموع درجات الثلاثة شهور O ÷ 4 = ........... توقيع المعلم:
جدول (4): تقييم السلوك
الفصل.......... العام الدراسي 200/ 200
اسم المتعلم............. الصف............
المادة..............
م التاريخ السلوك الدرجة المستوى ملاحظات وتعليقات
المعلم ولي الأمر
توقيع المعلم: توقيع الأخصائي الاجتماعي:
جدول رقم (5)
خامسا - خطة اليوم الدراسي والمواد الدراسية للصف الأول الإعدادي من العام الدراسي 2008/2009 م
المادة المدارس الرسمية المدارس التجريبية المدارس الرياضية
والمعانة الخاصة (عربي) والخاصة (لغات) التجريبية
عدد الفترات الدرجات عدد الفترات الدرجات عدد الفترات الدرجات
أولا - المواد الأساسية:
التربية الدينية ..... 1 40 1 40 1 40
اللغة العربية والخط .... 4.5 80 4.5 80 4.5 80
الرياضيات .... 2.5 60 2.5 60 2.5 60
الدراسات الاجتماعية ... 1.5 40 1.5 40 1.5 40
العلوم ............ 2 40 2 40 2 40
اللغة الأجنبية ...... 2.5 60 2.5 60 2.5 60
المستوى الرفيع للغة الأجنبية الأولى بمدارس اللغات
التجريبية والخاصة ...... 1 40
اللغة الأجنبية الثانية بمدارس
اللغات التجريبية والخاصة 1 40
التربية الفنية.......... 1 20 1 20 1 20
الحاسب الآلي......... 1 20 1 20 1 20
التربية الرياضية بالمدارس
الرياضية التجريبية فقط 4 60
مجموع المواد الأساسية 16 320 18 320 20 320
اللغة الفرنسية ...... 1 20
ثانيا - الأنشطة التربوية:
المكتبة 0.5 20 1 20
النشاط الرياضي ...... 1 20 1 20
النشاط الموسيقي...... 0.5 20 0.5 20 0.5 20
النشاط العملي المجالات (زراعي - صناعي -
تجاري - اقتصاد منزلي) 1 20 1 20 1 20
المجموع الكلي... 19 21 22
ملحوظة:
* الفترة = 90 دقيقة.
* تطبق اللغة الفرنسية للعام الدراسي 2008/2009 في المحافظات الآتية فقط (الإسكندرية - الغربية - الجيزة - الإسماعيلية - قنا - بورسعيد - الأقصر).
* الأنشطة التربوية والمهارات العملية (مجال زراعي - مجال صناعي - اقتصاد منزلي) لا تضاف للمجموع.
جدول رقم (6)
سادسا - توزيع الدرجات للمواد الدراسية المختلفة للصف الأول الإعدادي وفقا للنسب المحددة
المادة الدرجة الكلية توزيع الدرجات زمن
النهاية النهاية 25% 25% 25% 25% الإجابة
العظمى الصغرى ملف إنجاز اختبار الفصل ملف إنجاز اختبار الفصل 30% من درجة
الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني اختبار الفصل
الدراسي الأول الدراسي الثاني الفصل الثاني
المواد الأساسية:
التربية الدينية 40 20 10 10 10 10 3 ساعة ونصف
اللغة العربية 80 40 20 20 20 20 6 ساعتان ونصف
الخط العربي
اللغة الأجنبية 60 30 15 15 15 15 4.5 ساعة ونصف
الدراسات الاجتماعية 40 20 10 10 10 10 3 ساعتان
الرياضيات 30 7.5 7.5 ساعة ونصف
(الجبر والإحصاء) 60 30 15 15 15 15 4.5 ساعة ونصف
(الهندسة) 30 7.5 7.5 ساعة ونصف
العلوم 40 20 10 2 عملي 10 2 عملي 3 ساعتان تحريري
8 تحريري 8 تحريري وساعة عملي
التربية الفنية 20 10 5 5 5 5 1.5 ساعتان
الحاسب الآلي 20 10 5 2 عملي 5 2 عملي 1.5 ساعة تحريري
3 تحريري 3 تحريري وساعة عملي
اللغة الأجنبية الأولى
(المستوى الرفيع) 40 20 10 10 10 10 3 ساعة ونصف
بمدارس اللغات
التجريبية والخاصة
اللغة الأجنبية الثانية 40 16 10 10 10 10 3 ساعة ونصف
بمدارس اللغات
التجريبية والخاصة
المادة الدرجة الكلية توزيع الدرجات زمن
النهاية النهاية 25% 25% 25% 25% الإجابة
العظمى الصغرى ملف إنجاز اختبار الفصل ملف إنجاز اختبار الفصل 30% من درجة
الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني اختبار الفصل
الدراسي الأول الدراسي الثاني الفصل الثاني
التربية الرياضية 60 30 15 6 تحريري 15 6 تحريري 4.5 ساعتان للامتحان
بالمدارس الرياضية 9 عملي 9 عملي العملي و15 دقيقة
التجريبية فقط للامتحان النظري
لكل تلميذ
مجموع المواد 320 160
الأساسية
اللغة الفرنسية 20 10 5 5 5 5 1.5
الأنشطة التربوية:
النشاط الرياضي 20
النشاط الموسيقي 20
المكتبة 20 تقوم
النشاط العملي على
المجالات (زراعي - 20 مدار
صناعي - العام
اقتصاد منزلي)
الأنشطة اللاصفية 20
ملاحظات:
* التربية الدينية مادة نجاح ورسوب ولكنها لا تضاف إلى مجموع المواد الأساسية.
* المستوى الرفيع للغة الأجنبية الأولى مواد نجاح ورسوب بهذه النوعية من المدارس ولكنها لا تضاف
واللغة الأجنبية الثانية بالمدارس إلى مجموع المواد الأساسية.
التجريبية والخاصة لغات
* التربية الرياضية بالمدارس مادة نجاح ورسوب بهذه النوعية من المدارس ولكنها لا تضاف
الرياضية التجريبية إلى مجموع المواد الأساسية ويشترط لنجاح الطالب فيها الحصول
على (60%) من درجة العملي، (30%) من درجة النظري على الأقل.
* جميع الأنشطة التربوية يقوم فيها الطلاب كل شهر على مدار العام ولا تعتبر مواد رسوب.
* اللغة الفرنسية تطبق على محافظات التجريب وهي: (الغربية - الإسكندرية -
قنا - الإسماعيلية - بورسعيد - الجيزة) بجميع إداراتها في العام الدراسي
2008/2009 وفي حالة نجاح التجربة ستعمم على باقي محافظات
الجمهورية اعتبارا من العام الدراسي 2009/2010 ولا تحتسب ضمن
مجموع المواد الأساسية.
* طلاب المنازل الطلاب المتقدمون للامتحان من الخارج (منازل) يعفون من أداء
الامتحان العملي في مادتي العلوم والحاسب الآلي وجميع الأنشطة
التربوية ويكون امتحانهم كالتالي:
1- اختبار تحريري في نهاية الفصل الدراسي الأول ويكون بنسبة (50%)
من النهاية العظمى لكل مادة من مواد الامتحان.
2- اختبار تحريري في نهاية الفصل الدراسي الثاني ويكون بنسبة (50%)
من النهاية العظمى لكل مادة من مواد الامتحان.
سابعا - الوزن النسبي لمهام التعلم
جدول رقم (7)
نوع التقييم النسبة المئوية (%) لكل مهمة
فصل دراسي أول فصل دراسي ثان أخر العام
نسبة (%) نسبة (%) نسبة (%)
أولا - ملف الإنجاز:
(أ) الأعمال التحريرية...................... (7.5%) (7.5%) (15%)
(ب) الأداءات الشفهية والمناقشات الصفية...... (7.5 %) (7.5%) (15%)
(ج) الأنشطة المصاحبة للمادة................. (7.5%) (7.5%) (15%)
(د) السلوك................................ (2.5%) (2.5%) (5%)
إجمالي ملف الإنجاز.......................... (25%) (25%) (50%)
ثانيا - اختبارات نهاية الفصل الدراسي......... (25%) (25%) (50%)
الإجمالي الكلي......... (50%) (50%) (100%)
في نهاية كل فصل دراسي تحتسب الدرجة لكل مكون من مكونات ملف الإنجاز.
ثامنا - مستويات تقدير أداء المتعلم
في ضوء النسبة المئوية للدرجة التي يحصل عليها المتعلم في كل مادة يتم تقدير مستواه كما في:
جدول ر قم (8)
مستويات تقدير أداء المتعلم
النسبة المئوية للدرجة المستوى الإجراء
(85%) فأكثر ممتاز رعاية وتحفيز
من (75%) إلى أقل من (85%) جيد جدا رعاية وتحفيز
من (65%) إلى أقل من (75%) جيد رفع كفاءة
من (50%) إلى أقل من (65%) مقبول رفع مستوى
أقل من (50%) دون المستوى برنامج علاجي
تاسعا - البرامج العلاجية
يمكن تصنيف البرامج العلاجية المقترحة ببرنامج التقويم الشامل، على النحو التالي:
1- برنامج علاجي أثناء العام الدراسي:
إذا كان تحصيل المتعلم دون المستوى يتم عمل برنامج علاجي له ويخطر ولي الأمر مرتين في كل فصل دراسي.
2- برنامج علاجي عقب امتحان الفصل الدراسي الأول:
إذا حصل المتعلم على أقل من (50%) من الدرجة الكلية للمادة، فإنه يكون دون المستوى ويحتاج إلى برنامج علاجي خلال الفصل الدراسي الثاني.
3- برنامج علاجي في الإجازة الصيفية:
إذا حصل المتعلم على درجة أقل من (50%) من الدرجة الكلية للمادة، أو لم يحقق نسبة (30%) من درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني، فإنه يكون دون المستوى ويحتاج إلى برنامج علاجي.
عاشرا - أحكام عامة
1- مادة التربية الدينية مادة أساسية، ويشترط النجاح فيها الحصول على (50%) على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلي، وذلك وفقا للمادة (6) من قانون التعليم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.
2- يتم في نهاية الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني وضع الأسئلة وعقد لجان سير الامتحان للصف الأول الإعدادي العام على مستوى المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية.
3- ينقل الطالب إلى الصف التالي إذا نجح في جميع المواد الدراسية الأساسية.
4- يسمح للطلاب الذين رسبوا في امتحان الدور الثاني بالصف الأول الإعدادي بإعادة الدراسة وفي حالة رسوبهم مرة أخرى يمكنهم التقدم لامتحان الصف الأول الإعدادي من الخارج (منازل).
5- يمكن تلخيص الضوابط الحاكمة لتغيب الطالب عن المدرسة والتي تؤثر على درجات ملف الإنجاز (50%) كما يلي:
(أ) غياب الطالب بعذر تقبله المدرسة:
إذا تغيب الطالب بعذر مقبول عن امتحان نصف العام الدراسي في مادة من المواد يعقد له امتحان تكميلي في هذا الجزء في نهاية العام الدراسي عقب امتحان النصف الثاني من العام الدراسي ويحصل على درجة الامتحان مضافا إليها درجة ملف الإنجاز.
أما إذا تغيب عن الفصل الدراسي الأول كاملا بعذر مقبول فيعقد له امتحان تكميلي عقب امتحان النصف الثاني من العام الدراسي ويحصل على درجة الامتحان التحريري فقط.
إذا تغيب الطالب عن امتحان نهاية العام بعذر مقبول فيسمح له بأداء هذا الامتحان في بعض المواد أو كلها في الدور الثاني ويكون امتحانه في الجزء الذي تمت دراسته من المنهج في الفصل الدراسي الثاني فقط وتحتسب درجة الطالب في هذه الحالة على أساس رصد الدرجة التي حصل عليها في الفصل الدراسي الأول مضافا إليها الدرجة التي حصل عليها في الدور الثاني مضافا إليها درجة ملف الإنجاز.
إذا كان تغيبه عن الفصل الدراسي الثاني كاملا بعذر مقبول فيؤدي هذا الامتحان في موعد عقد امتحان الدور الثاني ويحصل على درجة الامتحان التحريري فقط.
(ب) غياب الطالب بدون عذر مقبول:
إذا تخلف الطالب عن امتحان الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني بغير عذر أو بعذر غير مقبول يعطى (صفرا) ويسمح له بدخول الامتحان التالي.
6- بالنسبة لمدارس اللغات التجريبية والخاصة:
يشترط للاستمرار في الدراسة بمدارس اللغات أن يؤدي الطالب بنجاح الامتحان في اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع بنسبة (50%)، واللغة الأجنبية الثانية بنسبة (40%) على الأقل إلى جانب باقي شروط النجاح المعمول بها في المدارس الرسمية المناظرة، ولا يجوز أن ينقل الطالب من صف إلى صف في مدرسة اللغات إلا إذا كان ناجحا في هاتين المادتين.
في حالة رسوب الطالب بمدرسة اللغات في اللغة الأجنبية ذات المستوى الرفيع أو في اللغة الأجنبية الثانية أو كليهما وكان مستوفيا لجميع شروط النجاح المقررة وفق النظام جاز نقله من نظام دراسة اللغات إلى الصف التالي بنظام مدارس المناهج العربية إذا رغب في ذلك وإلا أعاد الدراسة بفرقته.
7- بالنسبة للمدارس التجريبية الرياضية:
في حالة رسوب التلميذ في مواد التخصص بمدارس التربية الرياضية فقط مع نجاحه في باقي المواد الثقافية يحول في العام التالي مباشرة إلى المدارس الإعدادية العامة ويلحق بالصف الأعلى.
يلتزم ولي الأمر بسداد المبالغ التي تصرف على الطالب خلال مدة الدراسة بالمرحلة الإعدادية في حالة تركه المدرسة أو فصله منها لسوء السلوك أو الغياب الزائد على أن يسدد المصاريف الفعلية التي تم صرفها على الطالب التي يتم تقديرها بمعرفة الأجهزة المختصة بالمديرية ممثلة في (الشئون المالية وتوجيه التربية الرياضية بالمديرية أو الإدارة التعليمية).
8- يشترط فيمن يتقدم لامتحان الصف الأول الإعدادي من الخارج (منازل):
أن يكون حاصلا على ما يفيد نجاحه في إتمام الدراسة بالحلقة الابتدائية أو ما يعادلها.
أن يكون قد مضى عام دراسي واحد على الأقل من تاريخ نجاحه على الإفادة المذكورة.
9- يعتبر الطالب ناجحا في نهاية العام الدراسي إذا استوفى الشروط التالية:
(أ) إذا حصل على النهاية الصغرى على الأقل من درجة كل مادة من مواد الامتحان على حدة.
(ب) إذا حصل على الأقل على (30%) من درجة اختبار امتحان الفصل الدراسي الثاني في كل مادة من مواد الامتحان.
(ج) ويكون مجموع درجتي الامتحانين التحريريين للمادة مضافا إليها درجة ملف الإنجاز في الفصلين الدراسيين مساويا للنهاية الصغرى للمادة على الأقل.
10- الطالب العائد من الخارج ونسبة حضوره في الفصل الدراسي الأول (50%) فأكثر يقوم بعمل ملف الإنجاز تحت إشراف معلم كل مادة وتحتسب له الدرجة كاملة على ملف الإنجاز.
11- الطالب العائد من الخارج بعد منتصف الفصل الدراسي الأول تحتسب له درجة الفصل الدراسي الأول على الامتحان التحريري فقط.
12- الطالب العائد من الخارج ونسبة حضوره في الفصل الدراسي الثاني (50%) فأكثر يقوم بعمل ملف الإنجاز تحت إشراف معلم كل مادة على أن يجرى له امتحان تكميلي للفصل الدراسي الأول مع المتخلفين.
13- الطالب العائد من الخارج بعد منتصف الفصل الدراسي الثاني يجرى له امتحان تكميلي للفصل الدراسي الأول مع المتخلفين تحتسب له الدرجة على الامتحانين التحريريين (الفصل الدراسي الأول - الفصل الدراسي الثاني).
14- المواظبة وحساب مدد الغياب التي يتم تحديدها طبقا للسجلات اليومية للحضور والغياب ويقوم بها المسئول عن حصر الغياب اليومي بالمدرسة. يمكن تلخيص الضوابط الحاكمة لتغيب الطالب عن المدرسة والتي تؤثر على درجات ملف الإنجاز (50%) كما يلي:
إذا تغيب الطالب بعذر تقبله إدارة المدرسة.
إذا تغيب طوال الفصل الدراسي تحتسب له الدرجة الكلية على درجة الامتحان التحريري.
إذا تغيب فترة محدودة من الفصل الدراسي تحتسب له درجات ملف الإنجاز والمواظبة كاملة على الفترة التي حضرها.
15- تحديد جوانب القصور والضعف لدى الطلاب.
رعاية الطلاب ضعاف المستوى من حيث تحديد جوانب الضعف وكيفية التغلب عليها.
الدور الثاني:
يعقد امتحان دور ثان في المقرر الكامل للمادة للراسبين في أي عدد من المواد الدراسية ويكون الامتحان التحريري شاملا منهج الفصلين الدراسيين ويحتسب لهذا الامتحان (100%) من الدرجة الكلية للمادة.
الطلاب الراسبون في مادة العلوم في امتحان الفصلين الدراسيين يؤدون امتحان الدور الثاني تحريريا ويعفون من أداء الامتحان العملي، أما الطلاب الراسبون في مادة الحاسب الآلي في امتحان الفصلين الدراسيين يؤدون امتحان الدور الثاني (عملي وتحريري).
في حالة رسوب الطالب في مادة أو أكثر، يسمح له بأداء امتحان الدور الثاني فيما رسب فيه وترصد له النهاية الصغرى لدرجة النجاح فقط مهما تجاوزت الدرجات التي حصل عليها.
ضوابط الغياب بعذر غير مقبول:
في حالة غياب الطالب بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة يعاقب ولي أمر الطالب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطالب عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده وذلك تطبيقا لكل من المادتين (19)، (21) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.
حادي عشر - توزيع الأدوار والمسئوليات والواجبات
1- دور المتعلم: (يمكن للمتعلم الاستعانة بتوجيهات معلمه وولي أمره في ذلك):
يؤدي مهام التعلم التي يطلبها منه المعلم وفقا لقائمة التكليفات السابق تحديدها.
يختار الأنشطة أو المشروعات أو الأعمال التي تدل على إنجازه للتكليفات المتفق عليها في بداية العام الدراسي.
يدون تاريخ الإنجاز على كل عمل يتضمنه الملف.
يرتب محتويات ملف الإنجاز وكتابة التعليقات الخاصة بكل مادة أو نشاط بمساعدة المعلم وولي الأمر.
2- دور المعلم:
للمعلم دور أساسي في التقويم الشامل لأداء المتعلم، من خلال إعداد الأدوات اللازمة لتقويم الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية التي يسعى لتنميتها لدى متعلميه، وله دور كبير في تطوير عمليات التدريس واختيار أفضل طرق التدريس، كما أنه المسئول عن تشخيص أداء المتعلم، وتدعيم نواحي القوة ومعالجة نواحي الضعف من خلال تنفيذ بعض البرامج العلاجية اللازمة، ودور المعلم يتمثل فيما يأتي:
يشرح نظام التقويم الشامل للمتعلم مع إعلام ولي الأمر بذلك.
يعطى المتعلم فكرة عن الأنشطة والمشروعات والأعمال - سواء الأساسي أو الاختياري - والتي يمكن من خلالها إنجاز مهام التعلم الأساسية المتفق عليها.
يعلن عن الأنشطة المصاحبة للمادة الدراسية ويعد خطة واضحة تضمن اشتراك المتعلم فيها.
يعد قائمة مهام التعلم الاختيارية.
يناقش المتعلم حول كيفية اختيار الأعمال التي يضمها ملف الإنجاز ويوضح له كيفية تنظيمها.
يحث المتعلم على المحافظة على الملف؛ لأنه يمثل محورا أساسيا لتقويم أدائه، مع العمل على توفير مكان مناسب وآمن لحفظ الملفات في الفصل، خاصة في بدايات التطبيق.
يعرف المتعلم بمن يحق لهم الاطلاع على ملف الإنجاز بعد التنبيه عليه مسبقا، ليكون مهيئا لعرض أعماله في أفضل صورة ممكنة.
يلتقي بكل متعلم خلال الفصل الدراسي (مرتان على الأقل) وذلك لمناقشته في محتويات ملفه، للتعرف على ما تم تحقيقه من أهداف وتقديم التوجيهات التشجيعية له.
يقدم المساعدات الممكنة للمتعلم في بداية إعداد ملف الإنجاز.
يتابع كراسات المتعلم والمشروعات، وأية مهام أخرى وفقا لمتطلبات المادة الدراسية.
يقيم الأعمال التحريرية والشفهية والعملية.
يسجل نتائج الملاحظة لأداءات المتعلم المعرفية والمهارية من خلال القراءة والكتابة، والوجدانية من خلال التفاعل مع الأقران والزملاء والمجتمع المدرسي.
يقيم سلوك المتعلم بالاشتراك مع الأخصائي الاجتماعي.
يتعاون مع أولياء الأمور في هذا المجال.
يشترك في تصميم وتنفيذ البرامج العلاجية في أثناء الدراسة وفي العطلة الصيفية.
3- دور إدارة المدرسة: يتمثل دور إدارة المدرسة فيما يأتي:
تهيئة المناخ المناسب لنجاح نظام التقويم الشامل وذلك من خلال: تقديم المشورة - التأكيد على الموضوعية في تقويم المتعلم ......... إلخ.
التحقق من أن محتويات ملف الإنجاز مرتبطة بمهام التعلم الأساسية المتفق عليها وتخدم أهداف التعلم.
تقديم الدعم الفني والمادي وتذليل الصعوبات لنجاح نظام التقويم الشامل.
الإشراف على عمليات التقويم وضبطها والتأكد من سلامة إجراءاتها.
4- دور الموجه الفني: يتمثل دور الموجه الفني فيما يأتي:
يعمل على تحقيق أهداف وإجراءات نظام التقويم الشامل.
يشارك في إعداد قائمة مهام التعلم الأساسية كل حسب تخصصه.
يوجه المعلمين في تنفيذ متطلبات المشروع.
يسهم في تنفيذ المشروع بإبداء الرأي والمقترحات.
يتعاون مع المدرسة من خلال ورش العمل والحالات والمعلمين بصفة مستمرة للنهوض بمستوى الأداء التعليمي.
يتابع أداء المعلمين في تقييم الدارسين.
5- دور الأخصائي الاجتماعي ومشرف الأنشطة ورائد الفصل:
يشارك في إعداد وتصميم النشاط بالمدرسة.
يشرف على التنظيمات التربوية الخاصة بمجالس الفصول.
يشارك في اكتشاف الموهبة ورعايتها.
يتعاون في تقييم سلوك المتعلمين.
التعاون مع إدارة المدرسة والمعلمين وأولياء الأمور في كل ما يتعلق بالمتعلم.
6- دور ولي الأمر: يتمثل دور ولي الأمر فيما يأتي:
يطلع على أهداف وإجراءات نظام التقويم الشامل، ويبدي رأيه واقتراحاته.
يشجع المتعلم على التعلم الذاتي.
يشجع المتعلم على أداء الأنشطة التي تتفق مع اهتماماته واستعداداته، في إطار التكليفات المتفق عليها.
يتعاون مع المدرسة والمعلم لمتابعة المتعلم بصفة مستمرة، والنهوض بمستوى أدائه، على أن تتخذ إدارة المدرسة من الإجراءات ما ييسر له، ويشجعه على هذا العمل.
ثاني عشر - إعداد ملف إنجاز المتعلم يقوم المتعلم تحت إشراف المعلم بإعداد ملف واحد لجميع المواد لكل سنة دراسية، ويتضمن هذا الملف إنجاز العناصر الرئيسة الآتية:
1- صفحة الغلاف: وتشتمل على البيانات الآتية:
وزارة التربية والتعليم
اسم المديرية: ...................... صورة شخصية
اسم الإدارة: ...................... للمتعلم
اسم المتعلم: ......................
الصف: ......................
الفصل: ......................
اسم معلم المادة: ...................
ويمكن وضع رسم أو تصميم مناسب يفضله المتعلم على الغلاف الخارجي.
2- تعريف بملف إنجاز المتعلم:
يعد المتعلم فكرة عن نفسه واهتماماته وكذلك عن ملفه توضع بعد صفحة الغلاف.
3- فهرس الملف:
يسجل المتعلم بمعاونة المعلم أو ولي الأمر بطريقة منتظمة مكونات ملفه بنفسه ويرتبها بما يتناسب مع المحاور الرئيسية التي تتضمن الآتي:
* صفحة الغلاف.
* تعريف المتعلم بنفسه.
* مهام التعلم الأساسية.
* مهام التعلم الاختيارية.
* نتائج المهام.
* أفصل الأعمال التي أداها المتعلم.
* أخرى.
4- قائمة بمهام التعلم الأساسية والاختيارية:
مهام التعلم الأساسية: يتفق عليها المعلم الأول والمعلم، لكل مادة في بداية العام الدراسي تحت إشراف الموجه.
مهام التعلم الاختيارية: يقترح المعلم مجموعة من التكليفات يمكن للمتعلم الاختيار من بينها وفق ميوله واهتماماته، وقدراته.
5- نتائج الأداءات التحريرية والشفهية والأنشطة المصاحبة:
وتشمل نتائج بعض الأعمال الدورية التحريرية والشفهية والأنشطة المصاحبة.
6- نتائج تعليقات أداء المتعلم:
تعليقات المعلم التي تبين تدرج نمو المهارات الأساسية لكل مادة والمهارات العقلية والعملية لدى المتعلم.
نتائج تعليق تطور الجوانب الوجدانية والمهارية لدى المتعلم وذلك من خلال تعامله مع أقرانه ومعلميه.
أفضل الأعمال التحريرية للمتعلم كل شهر مثل:
* الإملاء والخط والتعبير.
* تلخيص بعض الموضوعات.
* عينة من إجابات المتعلم عن بعض مسائل وأسئلة المواد المختلفة.
لا يشترط وضع جميع الأعمال التحريرية في الملف، ويمكن أن ينوه المتعلم عنها كتابة بأسلوبه، ويعلق عليها المعلم وولي الأمر إن رغب.
7- مكونات اختيارية، وتتضمن:
مجموعة متنوعة من الأنشطة المرتبطة بالمادة التي تحقق أهداف المنهج ويختار المتعلم منها عملين مختلفين مثل:
(صور عن رحلات وزيارات المتعلم - أسماء وعناوين لبعض القصص التي قرأها - بعض الرسومات التي قام برسمها - بعض العمليات الحسابية والأشكال - كتابة كلمات معينة - حوار مع شخص معين - تسجيل ملاحظات المتعلم عن نبات أثناء فترة نموه، وكذلك المشروعات التي يقوم بها المتعلم أو أية أنشطة تعليمية أخرى مع الآخرين فرادى وجماعات).
ملاحظة: يجب كتابة التاريخ على كل ورقة تدرج بالملف.
ثالث عشر - ضوابط عامة لتقويم أداء المتعلم
1- ملف الإنجاز:
يتم تقويم الملف من خلال لجنة مكونة من معلم المادة والمدرس الأول تحت إشراف إدارة المدرسة وفقا ل يتم الاتفاق عليها، وتكون محاور الملف ما يلي:
استكمال مهام التعلم الأساسية المتفق عليها في بداية الفصل الدراسي بين جميع أطراف العملية التعليمية لكل مادة.
تقويم لمهام التعلم الأساسية في ضوء مقاييس أداء لكل مهمة.
استكمال المهمة باستقلالية من خلال عمل جماعي بدون أية أخطاء.
إتمام الجانب الأكبر من المهمة، ويحتاج مزيدا من التدريب.
تنوع وتعدد مهام التعلم الأساسية والاختيارية التي قام المتعلم بتنفيذها، تحت إشراف المدرسة.
بالنسبة لمادة اللغة العربية يتم تقويم الطالب في جميع فروع اللغة العربية (يمكن صياغة المهمة بحيث تحتوي على عدة مطالب متدرجة تشمل أكثر من فرع من فروع اللغة العربية بحيث تراعى الفروق الفردية).
إبراز اهتمامات وميول المتعلم.
تسلسل الأعمال وتتابعها.
تعليقات المتعلم على أعماله، ومستوى مهارته في تقويم ذاته.
تعليقات المعلم الإيجابية على أعمال المتعلم.
تعليقان ولي الأمر على أعمال المتعلم.
2- اختبار نهاية الفصل الدراسي:
يجب أن يحصل المتعلم على نسبة (30%) على الأقل من درجة الاختبار النهائي لكل من الفصل الدراسي الأول والثاني.
إذا حصل المتعلم على أقل من (30%) في اختبار الفصل الدراسي الأول يعتبر دون المستوى ويجرى له برنامج علاجي خلال الفصل الدراسي الثاني.
إذا حصل المتعلم على أقل من (30%) في اختبار الفصل الدراسي الثاني يجرى له برنامج علاجي خلال الإجازة الصيفية ويؤدي اختبار الدور الثاني.
وزير التربية والتعليم
دكتور/ يسري صابر حسين الجمل