ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2005 بشأن تنظيم وزارة التضامن الاجتماعي؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 14 لسنة 2006 بتفويض وزير التضامن الاجتماعي في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضته علينا السيدة الأستاذة رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛
قرر:

مادة رقم 1

يتم إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات الآتية:
مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم:
جمعية القديسة مريم المقيدة برقم 34 لسنة 1966

مادة رقم 2

تتمتع هذه الجمعيات بامتيازات السلطة العامة، على النحو التالي:
1- عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2- عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3- إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للأغراض التي تقوم عليها.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وتتحمل كل جمعية نفقات النشر، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.