ديباجة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء هيئة عامة لميناء الإسكندرية؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم المواني والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1989 في شأن تنظيم الإرشاد بمينائي الإسكندرية والدخيلة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1986 في شأن ميناء الدخيلة؛
وعلى لائحة نظام المرشدين بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 513 لسنة 1992؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 1490 لسنة 2005 بتاريخ 12/12/2005 بشأن لائحة المرشدين العاملين بمينائي الإسكندرية والدخيلة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بجلسته الحادية عشرة لعام 2008 المنعقدة بتاريخ 27/8/2008، والمعتمد من السيد المهندس وزير النقل والمواصلات والنقل البحري بتاريخ 4/12/2008؛
قرر:
مادة رقم 1
تعديل المادة رقم (6) من اللائحة لتكون:
يختص مرشدو الهيئة بإرشاد السفن التي تدخل في اختصاصهم على النحو التالي:
مرشد ثالث:
يختص بإرشاد السفن حتى حمولة 10 آلاف طن حمولة كلية ويجوز بعد مرور عامين رفع الحمولة حتى 18 ألف طن حمولة كلية بعد اختباره واجتيازه للاختبار الفني أمام اللجنة الدائمة لاختبار المرشدين. وإذا أمضى المرشد من الدرجة الثالثة المدة الواجبة للبقاء في الوظيفة التي يشغلها دون أن يرقى للدرجة الثانية وأدى الاختبار الفني بنجاح أمام اللجنة المشار إليها، جاز تكليفه بإرشاد السفن التي يختص بها المرشد من الدرجة الثانية، ويستحق مكافأة الإرشاد المقررة للمرشد من الدرجة الثانية.
مرشد ثان:
يختص بإرشاد السفن من حمولة 18 ألف طن حمولة كلية ويجوز رفعها بعد مرور عامين حتى 24 ألف طن حمولة كلية بعد اختباره واجتيازه للاختبار الفني أمام اللجنة الدائمة لاختبار المرشدين.
وإذا أمضى المرشد من الدرجة الثانية المدة الواجبة للبقاء في الوظيفة التي يشغلها دون أن يرقى للدرجة الأولى وأدى الاختبار الفني بنجاح أمام اللجنة المشار إليها، جاز تكليفه بإرشاد السفن التي يختص بها المرشد من الدرجة الأولى، ويستحق مكافأة الإرشاد المقررة للمرشد من الدرجة الأولى.
مرشد أول:
يختص بإرشاد السفن من حمولة 24 ألف طن حمولة كلية، ويجوز رفعها سنويا على النحو التالي:
35 ألف طن حمولة كلية.
40 ألف طن حمولة كلية.
45 ألف طن حمولة كلية.
50 ألف طن حمولة كلية.
ويجوز تكليفه بعد ذلك بإرشاد السفن من جميع الحمولات وفي ذات درجته الوظيفية بعد اختباره واجتيازه للاختبار الفني أمام اللجنة الدائمة لاختبار المرشدين، وفي هذه الحالة يستحق مكافأة الإرشاد التي يستحقها كبير المرشدين.
كبير مرشدين: كما هي.
ثانيا - تعديل المادة رقم (65) من اللائحة لتكون:
"تنتهي خدمة المرشد ببلوغه سن الستين ولا يجوز مد خدمة المرشد بعد بلوغه سن الستين لأي سبب من الأسباب ويجوز للهيئة التعاقد لمدة محددة مع المرشد المحال إلى المعاش لبلوغه تلك السن إن قامت الضرورة المبررة لذلك واطمأنت الهيئة إلى كفاءته للعمل وصلاحيته لتحمل المسئولية ويتم منحه مكافأة مقطوعة تقدرها السلطة المختصة لا تدخل عليها أية زيادات مقررة أو تتقرر مستقبلا بقوانين، ويتم منحه مكافأة الإرشاد عن السفن التي يكلف بإرشادها وفقا لنوع الحمولة التي يختص بها وذلك بعد اجتياز الاختبار الفني أمام اللجنة الدائمة لاختبار المرشدين وكذا توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة طبيب الهيئة.
ثالثا - تعديل البند أولا من قواعد اللياقة الطبية ليكون:
قصر توقيع الكشف الطبي على المرشدين للمجلس الطبي المختص في حالة الالتحاق بالخدمة لأول مرة، وتوقيع الكشف الطبي بمعرفة طبيب الهيئة في حالات الترقية للدرجة الأعلى أو التعاقد بعد سن الستين بشرط أن تكون شهادة الأهلية مجددة.
مادة رقم 2
إضافة بند جديد للمادة رقم (13) من اللائحة ينظم حالات الندب على الوظيفة الأعلى ينص على:
يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب المرشد من درجة وظيفته إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة وتكليفه بإرشاد السفن التي تدخل في حمولات الدرجة المنتدب عليها وذلك بعد اجتيازه الاختبار الفني بنجاح أمام اللجنة الدائمة لاختبار المرشدين، كما يجوز ترشيحه رئيسا لمجموعة المرشدين في حالة ندبه من مرشد أول إلى كبير مرشدين.
مادة رقم 3
إلغاء المادة رقم (37) من اللائحة.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.