ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2007 بتشكيل لجنة التظلمات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 266 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006؛
وبناءً على ما عرضه رئيس لجنة التظلمات من قرارات لجان الحصر؛
قرر:

مادة رقم 1

يمحى قيد العقارين التاليين من الكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 المشار إليه:
1- العقار رقم 30 شارع مصطفى لطفي المنفلوطي - حي شرق الإسكندرية.
2- العقار رقم 50 شارع أدمون فيرمون - حي شرق الإسكندرية.
وذلك على أن توضع اشتراطات بنائية في حالة هدم العقارين.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.