ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاته بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998؛
وعلى مذكرة قطاع الاتفاقات التجارية المؤرخة في 14/1/2009؛
قرر:

مادة رقم 1

يتم فرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة عام واحد في شكل رسوم قيمية قدرها 500 جنيه لكل طن على الواردات من السكر الأبيض أو المكرر (عدا ما يرد كمستلزم للصناعات الدوائية بموافقة الجهة المختصة بوزارة الصحة) والتي تندرج تحت البنود الجمركية التالية من التعريفة الجمركية المنسقة:
00 91 01 17
10 99 01 17
90 99 01 17

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.