ديباجة

بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2002 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 الصادر في 31/1/2002 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 652 لسنة 1990 بشأن التفويض بالاختصاصات؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة كفر الشيخ جلسة 6/3/2008 باعتماد الحساب الختامي للغرفة عن العام المالي 2007؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 6/12/2008؛
قرر:

مادة رقم 1

اعتماد الحساب الختامي للغرفة التجارية لمحافظة كفر الشيخ عن العام المالي 2007 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 1452171.29 ج (فقط مليون وأربعمائة واثنان وخمسون ألفا ومائة وواحد وسبعون جنيها وتسعة وعشرون قرشا لا غير) وبلغت جملة المصروفات مبلغ 818376.44 ج (فقط ثمانمائة وثمانية عشر ألفا وثلاثمائة وستة وسبعون جنيها وأربعة وأربعون قرشا لا غير) وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 633794.85 ج (فقط ستمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وسبعمائة وأربعة وتسعون جنيها وخمسة وثمانون قرشا لا غير) أضيفت إلى الاحتياطي العام الذي بلغ في 31/12/2007 مبلغ 3679423.40 ج (فقط ثلاثة ملايين وستمائة وتسعة وسبعون ألفا وأربعمائة وثلاثة وعشرون جنيها وأربعون قرشا لا غير).

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.