ديباجة

بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2002 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 الصادر في 31/1/2002؛
وعلى القرار الوزاري رقم 526 لسنة 2007 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين للغرفة التجارية لمحافظة الغربية الصادر بتاريخ 5/7/2007؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 652 لسنة 1990 بشأن التفويض بالاختصاصات؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الغربية جلسة 25/2/2008 باعتماد الحساب الختامي للغرفة عن العام المالي 2007؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 21/12/2008؛
قرر:

مادة رقم 1

اعتماد الحساب الختامي للغرفة التجارية لمحافظة الغربية عن العام المالي 2007 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 4247147.35 ج (فقط أربعة ملايين ومائتان وسبعة وأربعون ألفا ومائة وسبعة وأربعون جنيها وخمسة وثلاثون قرشا لا غير) وبلغت جملة المصروفات مبلغ 1361595.63 ج (فقط واحد مليون وثلاثمائة وواحد وستون ألفا وخمسمائة وخمسة وتسعون جنيها وثلاثة وستون قرشا لا غير) وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 2885551.72 ج (فقط مليونان وثمانمائة وخمسة وثمانون ألفا وخمسمائة وواحد وخمسون جنيها واثنان وسبعون قرشا لا غير) أضيفت إلى الاحتياطي العام الذي بلغ في 31/12/2007 مبلغ 15029829.39 ج (فقط خمسة عشر مليونا وتسعة وعشرون ألفا وثمانمائة وتسعة وعشرون جنيها وتسعة وثلاثون قرشا لا غير).

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.