ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛

مادة رقم 1

ينقل السيد/ محمد السيد علي عثمان سرحان - مساعد النيابة العامة بنيابة قوص الجزئية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة والهجرة تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.