ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛
مادة رقم 1
ينقل السيد/ محمد السيد علي عثمان سرحان - مساعد النيابة العامة بنيابة قوص الجزئية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة والهجرة تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.