ديباجة

مادة رقم 1

تعدل الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 854 لسنة 2008 ليصبح العدد 3020 (ثلاثة آلاف وعشرون) قطعة بدلا من 1520 (ألف وخمسمائة وعشرون) قطعة.

مادة رقم 2