ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يؤذن لكل من العشرين مواطنًا (أولهم السيد/ علي أحمد علي سيد أحمد - وأخرهم السيد/ كريم سمير صالح محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
بيان
بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ علي أحمد علي سيد أحمد بني سويف 12/6/1984 الأمريكية
2 السيد/ تامر محمود أحمد عاطف نصار الإسكندرية 21/6/1973 الأمريكية
3 السيد/ محمد مكتفي بالله عفيفي سليم الشرقية 9/3/1962 الأمريكية
4 السيد/ مجدي فؤاد توفيق يواكيم القاهرة 9/3/1962 الأمريكية
5 السيد/ أحمد محمد محمد جمال الدين الإسكندرية 1/7/1982 الأمريكية
6 السيد/ طارق معتز محمود السيد شاهين أمريكا 28/8/1986 الأمريكية
7 السيد/ صفوت اللنبي إسكندر فرنسيس أسيوط 24/8/1986 الأمريكية
8 السيد/ تامر ممدوح محمود أحمد القاهرة 10/8/1979 الأمريكية
9 السيد/ محمد خيري سند محمد خضر القاهرة 1/1/1969 الكندية
10 السيد/ أحمد لملوم محفوظ الشامي إيطاليا 30/10/1987 الإيطالية
11 السيد/ أحمد محمود محمد عبد العال الكويت 26/9/1985 الفلبينية
12 السيد/ عمر محمود محمد عبد العال الكويت 16/8/1986 الفلبينية
13 السيد/ أحمد وحيد متولي عطا الله الإمارات 2/10/1984 الإماراتية
14 السيد/ عزت إبراهيم محمد عبد الملك
إبراهيم شنودة عبد الملاك أسيوط 7/1/1958 العراقية
15 السيدة/ سميعة عبد المنعم محمد ندا الدقهلية 27/10/1972 البحرانية
16 السيد/ نبيل مصطفى عبد الحميد محمود بريطانيا 9/7/1986 البريطانية
17 السيدة/ شريهان كمال الدين عبد الله علي سليمان بريطانيا 26/4/1990 البريطانية
18 السيدة/ علية عبد الرحمن محمد العزيزي الإسكندرية 11/12/1933 الهولندية
19 السيد/ آدم نبيل محمد الفيشاوي البحيرة 18/4/1988 المجرية
20 السيد/ كريم سمير صالح محمد القاهرة 23/5/1991 الروسية