ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

مادة رقم 1

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مدرسة رفعت الجمهورية الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفي (0206716) والكائنة في 1، 3 زقاق جميعي ضمن 7 حارة جميعي وضمن 30 حارة زاوية القلعي - حي الجمرك - محافظة الإسكندرية، بمساحة وقدرها (517.14 م2) بعد التنظيم والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة.

مادة رقم 2

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة رفعت الجمهورية الابتدائية المشتركة المعانة - محافظة الإسكندرية، والمبين مساحته وموقعه وحدوده وأسماء ملاكه بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

الهيئة العامة للأبنية التعليمية
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن نزع ملكية مدرسة رفعت الجمهورية الابتدائية المشتركة المعانة بالرقم التعريفي (0206716) - محافظة الإسكندرية
أرجو التفضل بالإحاطة بالآتي:
1- طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية - اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرسة رفعت الجمهورية الابتدائية المشتركة المعانة بمحافظة الإسكندرية - لشدة حاجة مديرية التربية والتعليم لصالح العملية التعليمية بالإضافة إلى أن العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة به كثافة طلابية مرتفعة ولا يوجد بديل له ولا يمكن الاستغناء عنه.
2- المدرسة مؤجرة معانة ومغلقة في 1/2/1983 - ولا تستخدم بالعملية التعليمية - ومساحتها بعد التنظيم (517.14 م2) تقريبًا والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة، والكائنة في العقارين 1، 3 زقاق جميعي، ضمن العقار 7 حارة جميعي، وضمن العقار 30 حارة زاوية القلعي - حي الجمرك - محافظة الإسكندرية.
3- المدرسة صدر لها قرار بالهدم رقم 25 لسنة 2002 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بتاريخ 23/4/2002
4- أفادت إدارة الجمرك التعليمية - بتاريخ 24/9/2007 - بأنها في أشد الاحتياج للمدرسة.
5- أصدر المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية بجلسته بتاريخ 16/8/1997 القرار بالموافقة على تقرير صفة النفع العام في ضوء الاحتياج الملح للمدرسة في العملية التعليمية وذلك تمهيدًا لاتخاذ إجراءات نزع الملكية - (مرفق1).
وحيث إن قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 والذي نص في مادته الأولى على أنه:
"تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة".
ونظرًا للحاجة الماسة للمدرسة - حيث إنها تقع بنطاق جغرافي ذي كثافة سكانية عالية مما يصعب معه توفير أرض بديلة ولا يمكن الاستغناء عنها.
لذلك فقد رأيت بناءً على مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية - استصدار قرار بصفة النفع العام للعقار الذي تشغله مدرسة رفعت الجمهورية الابتدائية المشتركة المعانة والبالغ مساحتها بعد التنظيم (517.14 م2) تقريبًا - والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة وحدودها كالتالي:
الحد البحري: بعضه العقار (5) زقاق جميعي وباقيه ضمن العقار 7 حارة جميعي مكون من ضلعين الأول بطول 11.12 م والثاني 14.85 م.
الحد الشرقي: بعضه ضمن العقار 7 حارة جميعي وتمامه ضمن العقار 30 حارة زاوية القلعي بطول 21.19 م.
الحد القبلي: حارة زاوية القلعي بطول 23.50 م.
الحد الغربي: باقي العقارين 1، 3 زقاق جميعي بطول 19.18 م.
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين.. طبقًا للكشف (مرفق 2).
مع التفضل بالإحاطة بأنه تم سداد التعويض الابتدائي وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهي مديرية المساحة بالإسكندرية بمبلغ وقدره 427924 جنيهًا بموجب الشيك رقم 1986022 - الصادر بتاريخ 17/6/2008 والأمر معروض على سيادتكم، فقد ترون الموافقة على إصدار القرار المرفق بتقرير صفة النفع العام على هذا العقار (مرفق 3).
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
وزير التربية والتعليم
دكتور/ يسري صابر حسين الجمل