ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 702 لسنة 1986 في شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1632 لسنة 1991 في شأن تنظيم مديرية أمن كفر الشيخ وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 3623 لسنة 2001 في شأن إعادة تنظيم مصلحة الدفاع المدني وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 3399 لسنة 2007 في شأن تغيير مسمى مصلحة الدفاع المدني إلى مسمى الإدارة العامة للحماية المدنية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1596 لسنة 2009 في شأن مقرر الخطة الخمسية 2009/2014 من الأفراد لمنطقة وسط الدلتا؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 1/10/2009؛

مادة رقم 1

يُرفع المستوى الإداري لنقطة إطفاء دسوق الجديد التابعة لإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن كفر الشيخ إلى مستوى قسم بمسمى "قسم الحماية المدنية بدسوق" يضم وحدتي "الإطفاء - الحماية المدنية" ويختص بذات اختصاصات الإدارة بالنطاق الجغرافي المحدد له وفقًا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ويتبعه نقاط إطفاء (دسوق - شابة - محلة دياي - سنهور المدينة - أبو مندور - شباس الشهداء - مطوبس - الجزيرة الخضراء - فوة - سنديون).

مادة رقم 2

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - وينشر في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.