ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر في 18/8/1946 بإنشاء مأموريات لمكاتب الشهر العقاري وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر في 21/10/1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر في 14/2/1980 بإنشاء مأمورية للشهر العقاري بكفر سعد؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 102 لسنة 1980 بإنشاء فرع توثيق كفر سعد؛
قرر:

مادة رقم 1

تنشأ مأمورية للشهر العقاري والتوثيق بمدينة دمياط الجديدة - قسم شرطة مدينة دمياط الجديدة باسم (مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بمدينة دمياط الجديدة) تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بدمياط ويشتمل اختصاصها المكونات الإدارية لقسم شرطة مدينة دمياط الجديدة.

مادة رقم 2

يعدل اختصاص كل من مأمورية الشهر العقاري بكفر سعد وفرع توثيق كفر سعد بإخراج قسم شرطة مدينة دمياط الجديدة بمكوناته الإدارية من كل منهما.

مادة رقم 3

يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من 1/12/2009.