ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 8603 لسنة 2008 بتحديد مقار المحاكم الاقتصادية؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قرر:

مادة رقم 1

يكون مقر محكمة القاهرة الاقتصادية، بالمبنى الكائن بمدينة المعراج، أول الطريق الدائري، وبجوار محطة بنزين إمارات مصر ومسجد الرحمن، بحي البساتين، محافظة القاهرة، بدلاً من مقرها الحالي.

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1/11/2009.