ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 328 لسنة 1998؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 4511 لسنة 50 ق. عليا الصادر في 1/10/1998؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

مادة رقم 1

تُرد أقدمية السيد/ محمد عطية عبد الجيد عطية - وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة في وظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 328 لسنة 1998 في 1/10/1998، على أن يكون ترتيبه في تلك الوظيفة تاليًا للسيد/ عادل أحمد حسن إبراهيم، وسابقًا للسيد/ عبد الحليم حسن عبد العظيم تهامي - رئيسي النيابة الإدارية من الفئة "ب".

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.