ديباجة
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 47 لسنة 1967 بلائحة الحجر البيطري (الكورنتينات)؛
وعلى القرار الوزاري رقم 2048 لسنة 2004 بشأن القواعد المنظمة لتصدير واستيراد بعض السلع الخاضعة لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الواردة برقم (10699) بتاريخ 27/ 7/ 2009 والمتضمنة موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/ 6/ 2009 والمعتمدة منا؛
قــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
تعدل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 2048 لسنة 2004 المشار إليه بعاليه لتكون على النحو التالي "يشترط الحصول على ترخيص تصدير صحي بيطري لكل من الحيوانات الحية ولحومها ومنتجاتها ومخلفاتها والطيور والأسماك المراد تصديرها".
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.