ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 113 لسنة 1962 في شأن تنظيم السجون المركزية بالمحافظات؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1654 لسنة 1971 في شأن اللائحة الداخلية للسجون المركزية؛

مادة رقم 1

يُنشأ سجن مركزي بمركز شرطة أولاد صقر بمديرية أمن الشرقية يكون نطاقه المكاني المكونات الإدارية لهذا المركز.

مادة رقم 2

تُنفذ في السجن العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.