ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1999 لسنة 2009 بشأن التصرف في بعض الأصول العقارية للجهات العامة؛
وعلى الاتفاق الإطاري لتسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام المتعثرة المملوكة بالكامل للدولة مع كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري بمبادلة العقارات الموقع بتاريخ 14/ 9/ 2009 وما تلاه من إجراءات فض مظاريف التقييم الخاصة بالأصول العقارية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار؛
قــــــــــرر:
مادة رقم1
تنقل ملكية العقارات المحددة بياناتها بالجدول المرفق لهذا القرار من الشركات القابضة أو التابعة المبينة قرين كل منها إلى بنك مصر والبنك الأهلي المصري بحسب ما يتفق عليه البنكان فيما بينهما وذلك في إطار أحكام الاتفاق الإطاري لتسوية المديونيات المشار إليه.
مادة رقم2
يتم تسجيل المساحات المشار إليها بالمادة السابقة بطريق الإيداع بمكاتب الشهر العقاري المختصة.
مادة رقم3
ينشر هذا القرار والجدول المرافق له في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.