ديباجة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 3071 لسنة 2006 بتعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بمحافظة قنا اعتباراً من 1/11/2007؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 8872 لسنة 2007 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظة قنا الصادر بها قرار وزير العدل رقم 3071 لسنة 2006 من 1/11/2007 إلى 1/11/2008؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 9411 لسنة 2008 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظة قنا الصادر بها قرار وزير العدل رقم 3071 لسنة 2006 من 1/11/2008 إلى 1/11/2009؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 21/10/2009؛
قرر:
مادة رقم 1
يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظة قنا الصادر بها قرار وزير العدل رقم 3071 لسنة 2006 من 1/11/2009 إلى 1/11/2010.
مادة رقم 2
تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني بالأقسام المساحية بمحافظة قنا لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.
مادة رقم 3
على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار.