ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 بتقرير بدل الإقامة للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل والقرارات المعدلة له؛
وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المنعقدة في 17/12/2006؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
مادة رقم 1
يزاد بدل الإقامة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بمدينة مرسى علم والقرى التابعة لها بمحافظة البحر الأحمر ليكون (100%) من الأجر الأساسي وذلك أثناء إقامتهم بها وأيا كان موطنهم الأصلي.
مادة رقم 2
يحظر الجمع بين هذا البدل وأي ميزة مقررة من بدل أو حافز أو مكافأة مقررة بسبب الإقامة في هذه المنطقة.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.