ديباجة
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 الصادر بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 47 لسنة 1967 ((قانوني)) الصادر بلائحة الحجر البيطري ((الكورنتينات)) والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار الوزاري رقم 348 لسنة 1988 ((قانون))؛
وعلى القرار الوزاري رقم 2048 لسنة 2004 ((قانوني)) بشأن القواعد المنظمة لتصدير واستيراد بعض السلع الخاضعة لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة والقرارات المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/6/2009 والمعتمد منا؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الواردة برقم (بدون) وبتاريخ 8/9/2009؛
مادة رقم 1
يحصل مبلغ خمسة جنيهات عن كل رأس من رؤوس الجمال التي يتم استيرادها نظير تحصينها خلال فترة الحجر عليها.
مادة رقم 2
تودع الحصيلة في حساب الخزانة الموحد للصرف منها على شراء لقاح حمي الوادي المتصدع ومستلزمات التحصين وصرف حوافز للمختصين.
مادة رقم 3
تصرف الحوافز طبقا للضوابط التي يضعها السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية في هذا الشأن.
مادة رقم 4
يلغى كل ما يخالف ذلك من أحكام.
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدوره.