ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 184 لسنة 2009 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المعهد القومي للجودة؛
وعلى مذكرة السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة؛

مادة رقم 1

تلتزم الجهات التي ترغب في رعاية وزير التجارة والصناعة أو الوزارة لإقامة أي مؤتمرات أو ندوات أو معارض بتقديم طلب بذلك مستوف ما يأتي:
يكون موضوع المؤتمر أو الندوة أو المعرض في مجال واختصاصات وزارة التجارة والصناعة.
يقدم الطلب قبل موعد العمل بـ 60 يوما على الأقل باسم وزير التجارة والصناعة على أن تحال طلبات المؤتمرات والندوات للمعهد القومي للجودة وطلبات المعارض للهيئة العامة للمعارض التابعين لوزارة التجارة والصناعة لبحثها من كافة النواحي بما يضمن جديتها والهدف منها وإمكانيات التنظيم ومنح الشهادات.

مادة رقم 2

تعرض نتيجة الدراسة على وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه خلال عشرة أيام على الأكثر من تقديم الطلب وعلى ضوءها تتم الموافقة على الرعاية من عدمه.

مادة رقم 3

تلتزم الجهات الطالبة للرعاية بعد انتهاء الانعقاد في حالة الموافقة بتقديم تقرير مختصر بالتنسيق مع جهات الوزارة المشار إليها متضمنا التوصيات والنتائج والمقترحات للجهات الواردة بالمادة الأولى لدراستها والاستفادة منها وتحقيق الهدف من انعقادها.

مادة رقم 4

يترتب على مخالفة أحكام المادة الأولى من هذا القرار اعتبار العمل مخالفا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية.

مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.