بيان

بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ مصطفى منصور محمد منصور قنا 1/11/1980 الألمانية
2 السيد/ سامح محمد محمد إسماعيل الفيوم 23/12/1987 "
3 السيد/ محمد محمد أنور عبد الوهاب نجيد ليبيا 17/12/1975 "
4 السيد/ خالد عبد الستار علي علام قنا 18/7/1971 "
5 السيد/ محمود عبد الله محمود إسماعيل الدقهلية 21/2/1968 "
6 الطفل/ يوسف عصام سعد السيد عون ألمانيا 7/1/2001 "
7 الطفلة/ أمنية عصام سعد السيد عون القاهرة 1/4/1988 "
8 السيدة/ سحر علي عبد الحميد علي الجيزة 8/7/1986 "
9 السيدة/ نرمين يحى محمد عبد النبي الشرقاوي الشرقية 6/11/1979 "
10 السيدة/ إيمان مصطفى أحمد يونس الإسكندرية 18/6/1959 "
11 السيد/ عبد الوهاب أبو العزم عبد الوهاب أبو العزم القاهرة 8/2/1972 الهولندية
12 السيد/ وليد الغريب عبد اللطيف محمد فراج بورسعيد 1/2/1975 "
13 السيد/ وائل خليفة محمد عبد الغفار الغربية 5/4/1971 "
14 السيد/ أشرف محمد هريدي علي أسيوط 1/1/1968 النمساوية
15 الطفل/ شادي عبد الحميد عبد المحسن الصناديدي النمسا 17/5/2001 "
16 الطفلة/ باسنت عبد الحميد عبد المحسن الصناديدي النمسا 30/7/1999 "
17 الطفلة/ منيرة مختار فريد أحمد اليابان 11/2/2001 اليابانية
18 الآنسة/ مهجة فيصل محمد عباس عراقي السعودية 29/12/1994 السعودية
19 السيد/ صالح سلطان ناصر أمان الكويت 2/7/1981 الكويتية
20 السيد/ ممدوح حسن محمد محمد علام الإسكندرية 21/12/1969 الأوكرانية

ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية؛

مادة رقم 1

يؤذن لكل من العشرين مواطنا (أولهم السيد/ مصطفى منصور محمد منصور - وآخرهم السيد/ ممدوح حسن محمد محمد علام) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.