ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له؛
مادة رقم 1
تمد خدمة الوكيل/ يوسف عبد المجيد أحمد يوسف منصور لمدة سنة اعتبارا من بلوغه السن المقررة لترك الخدمة.
مادة رقم 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر بالجريدة الرسمية.