ديباجة
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور؛
تمهيد
حيث إن:
وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية (المشار إليها هنا فيما بعد بـ "الوكالة الفرنسية للتنمية") وفقا لقرار مديرها العام المؤرخ 18 فبراير 2008، على أن تتيح لحكومة جمهورية مصر العربية (المشار إليها هنا فيما بعد بـ "المستفيد") منحة بحد أقصى تبلغ 1.500.000 يورو وذلك لتمويل مشروع المساعدة الفنية لمزارعي منطقة غرب الدلتا.
وزارة الموارد المائية والري بوصفها الوزارة المنفذة مالكة المشروع.
وفي إطار برنامج بناء القدرات التجارية Programme de Renforcement des
Capacites Commerciales (PRCC)؛ فإن هذا المشروع يعتبر مكملاً للقرض البالغ حده الأقصى مبلغ 25.000.000 يورو الذي أتيح لجمهورية مصر العربية للمشاركة في خطة تمويل مشروع الحفاظ على المياه وتأهيل الري بغرب الدلتا تحت الرقم التعريفي للمشروع: CEG3002.
تتحدد التزامات الطرفين وفقا للأحكام المنصوص عليها هنا في هذا الاتفاق وفي الملاحق التي تمثل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
وبناءً على ما سبق - تم الاتفاق على ما يلي:
الملحق الأول
يسلط قرار الدوحة الوزاري الضوء على دور التعاون الفني في تعزيز القدرات التجارية في الدول النامية كأحد القضايا الرئيسية المتعلقة بتطور نظام التجارة متعددة الأطراف وأحد مكونات "المعاملة الخاصة والبينية" المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لصالح الدول النامية. وفي الوقت ذاته؛ أصبحت العلاقات بين التجارة والتنمية أكثر تكاملاً من خلال استراتيجيات التبرعات الثنائية ومتعددة الأطراف، وكذلك الخطط المعدة للقضاء على الفقر.
وفي هذا الإطار؛ تم إعداد خطة فرنسية في عام 2002 لدعم تعزيز القدرات التجارية في الدول النامية، والتي تربط الإسهامات المتزايدة متعددة الأطراف ببرنامج ثنائي محدد.
وتفضل فرنسا - وفقا للتعهدات الصادرة في الدوحة - تعزيز الدعم الفني والقدرات في مجال التجارة. ويتم تنفيذ برنامج تعزيز القدرات التجارية بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والمالية والعمل والوكالة الفرنسية للتنمية. ويسمح برنامج تعزيز القدرات التجارية بتمويل التعاون الفني والأنشطة التدريبية في الفترة من 2006 - 2008؛
والذي يهدف إلى مساعدة الدول المستفيدة في الحصول على مزايا أكبر من العولمة.
ولذلك فإن هذا البرنامج يغطى الشقين الرئيسيين للمعونة التجارية؛ ألا وهما تحسين طاقات التصدير والدعم الفني المؤسسي.
وفي إطار برنامج تعزيز القدرات التجارية؛ يهدف المشروع إلى تقديم الخدمات إلى مزارعي منطقة غرب الدلتا من خلال تقديم الاستشارات الفنية والدعم لتحسين عمليات تسويق منتجاتهم. ويعد هذا المشروع مكملاً لمشروع الحفاظ على المياه وتأهيل الري بغرب الدلتا وإعادة تنظيم الري بها CEG3002؛ ويهدف إلى مساعدة المزارعين المحليين لتحسين قدراتهم على الاستفادة من شبكة الري الجديدة وبالتالي حثهم على الدفع مقابل خدمة إمداد وتوفير المياه من خلال هذه الشبكة.
ولضمان استمرار تقديم هذه الخدمات؛ يهدف البرنامج إلى إنشاء مؤسسة رسمية (على الأرجح شركة خدمات أو جمعية أو غير ذلك) والتي ستعمل بشكل مستقل عند الانتهاء من المشروع.
وتغطي الخدمات المقدمة إلى المزارعين الأمور الفنية المتعلقة بإدارة مزارعهم ومحاصيلهم (الزراعة والأسمدة والسيطرة على الآفات وإدارة الري ومعايير الإنتاج وغير ذلك ...) وكذلك وصولهم إلى الأسواق (متطلبات تحليل الأسواق والمعايير القياسية التي تتطلبها الأسواق والمعلومات عن الأسواق وتكوين علاقات مع المشترين وتحليل قنوات التسويق).
وكقاعدة أساسية؛ ومنذ بداية المشروع؛ سوف يتحمل المزارع جزئيا مقابل أي خدمة منفردة تقدم إليه (التدريب، الزيارة الميدانية، غير ذلك ...)، ويخفض السعر المدعم أثناء تنفيذ المشروع.
وتخصص تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية - تحت سيطرة "المستفيد" - لتعيين "جهة لتسهيل الأعمال" من خلال عقد يتضمن ثلاثة أقسام فرعية:
1- المهام التي تقع تحت المسئولية المباشرة "لجهة تسهيل الأعمال":
مساعدة مجلس مستخدمي المياه في اختيار هيئة عاملين مؤهلين لتكوين الفريق المحلي كأساس لإعداد المؤسسة المستقبلية وتعيين هيئة العاملين هذه قبل إنشاء المؤسسة الرسمية المستقبلية التي ستقدم الخدمات التي يتوقعها المزارعون.
مساعدة هذا الفريق المحلي على إنشاء هذه المؤسسة الرسمية (على الأرجح شركة خدمات أو جمعية ...) بشكل قانوني يتوافق مع هذا الوضع والقوانين المصرية، على أن يضم مجلس إدارة تلك المؤسسة أغلبية من ممثلي صغار المزارعين.
دعم هذا الفريق المحلي في إعداد خطة عمل وتحديد الخبراء المحليين والدوليين ممن قد يتم التعاقد معهم من الباطن لتقديم الخدمات المطلوبة.
تقديم المساعدة والتدريب - عند اللزوم - للفريق المحلي ليتولى مهامه كمنظم للخدمات وكمدير للمؤسسة.
التحكم في استخدام الأموال المخصصة للمعدات والتكاليف الجارية الخاصة بالمؤسسة الجديدة التي سيتم إنشاؤها أثناء مدة المشروع.
التحكم في، وسداد الجزء الممنوح من التدريب والخدمات المقدمة إلى مزارعي غرب الدلتا وفقا للإجراءات التي يتعين إعدادها في المرحلة الأولى من النشاط.
تقديم التقارير إلى وزارة الموارد المائية والري ومجلس مستخدمي المياه والوكالة الفرنسية للتنمية حول أنشطة المشروع والمشكلات المتعلقة به والحلول التي يتم التوصل إليها.
2- تفوض "جهة تسهيل الأعمال" لإدارة الأموال المخصصة لتغطية تكاليف المعدات والتغطية الجزئية للتكاليف الجارية للفريق المحلي وذلك خلال السنوات الأولى من الإنشاء. على الأقل تؤول المعدات إلى المؤسسة التي تم إنشاؤها لتصبح جزءا من أصولها في نهاية المشروع ومن المفضل أن يتم ذلك فور إنشائها.
3- تفوض "جهة تسهيل الأعمال" لإدارة الأموال المقابلة للجزء المدعم من تكاليف الخدمات المقدمة للمزارعين.
يستخدم الجزء المتبقي من أموال المنحة لتنظيم عمل مراجعة خارجية على المشروع في منتصف المدة ومراجعة مالية للأموال التي يديرها المشروع تحت مسئولية "جهة تسهيل الأعمال".
وسيظل هناك احتياطي للطوارئ لتغطية أي مصروفات غير متوقعة أو لاستكمال أحد مكونات المشروع.
الملحق الثاني
تكلفة وخطة تمويل المشروع
المكونات الوكالة الفرنسية المستفيدين الإجمالي
للتنمية
1- الأموال التي يتم إدارتها بموجب عقد
"جهة تسهيل الأعمال" .............. 1350.000 600.000 1.950.000
2- المراجعة والمراجعة المالية والمصروفات
الطارئة في منتصف المدة ............ 150.000 50.000 200.000
الإجمالي ... ... 1.500.000 650.000 2.150.000
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على اتفاق المنحة المالية لتمويل مشروع المساعدة الفنية لمزارعي منطقة غرب الدلتا بحد أقصى (مليون وخمسمائة ألف يورو) بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في القاهرة بتاريخ 23/12/2008، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 1 اتفاقية
تعريفات
وفقا للاتفاق الحالي (الاتفاق) فإن مصطلح:
"الملحق/ الملاحق": يعني الملاحق المرفقة بهذا الاتفاق والتي تتضمن - على وجه الخصوص - وصف وميزانية المشروع.
"المستفيد": يعني حكومة جمهورية مصر العربية.
"يورو": يعني العملة الأوروبية الموحدة والتي تعد عملة الوفاء القانونية المعمول بها في بعض من الدول الأعضاء بالاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوربي بما في ذلك فرنسا.
"منحة": يعني المساهمة المالية المتاحة على النحو الوارد فيما يلي في شكل منحة مقدمة إلى "المستفيد" من الوكالة الفرنسية للتنمية بموجب الاتفاق الحالي.
"جهة تسهيل الأعمال": يعني الشركة الاستشارية التي يتعاقد معها "المستفيد" عقب إجراء مناقصة وذلك لتنفيذ المشروع - ضمن أمور أخرى - لتقديم المساعدة الفنية المنصوص عليها في الملحق الأول.
"عقد جهة تسهيل الأعمال": يعني عقد الخدمة الموقع بين "المستفيد" وجهة تسهيل الأعمال في سياق المشروع.
"الوزارة المنفذة": يعني وزارة الموارد المائية والري.
"برنامج بناء القدرات التجارية": المعروف بالفرنسية باسم Programme de Renforce-
ment des Capacites Commerciales (PRCC) ويطلق عليه باللغة الإنجليزية (External Trade Capacity Building Program for Developing Countries)أي برنامج بناء قدرات التجارة الخارجية للدول النامية".
"المشروع": يعني مشروع المساعدة الفنية لمزارعي غرب الدلتا والوارد وصفه وتكلفته في الملحقين الأول والثاني لهذا الاتفاق.
"حقوق السحب الخاصة SDR: يعني حقوق السحب الخاصة التي (1) يحسب قيمتها صندوق النقد الدولي استنادا إلى سلة من العملات و(2) التي ينشر صندوق النقد الدولي قيمتها بالدولار الأمريكي في موقعه على شبكة الإنترنت.
مادة رقم 2 اتفاقية
الغرض من الاتفاق واستخدام الأموال
تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية للمستفيد - الذي يقبل ذلك - منحة بحد أقصى مبلغ:
1.500.000 (مليون وخمسمائة ألف) يورو.
ومن المتفق عليه أن تكون كافة المبالغ المذكورة في الاتفاق الحالي معبرا عنها باليورو؛ ما لم ترد إشارة خاصة إلى عملة أخرى.
تستخدم الأموال حصريا لتمويل النفقات المتعلقة بالمشروع خالصة من الضرائب والعوائد والرسوم أيا كان نوعها وفقا لتفصيلاتها الواردة بالملحق الثاني.
مادة رقم 3 اتفاقية
شروط سابقة على سحب الأموال
يخضع سحب الأموال لاستيفاء الشرط التالي:
الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الوكالة الفرنسية للتنمية وتوقيع "عقد جهة تسهيل الأعمال" وإرسال نسخة موقعة من هذا العقد إلى الوكالة الفرنسية للتنمية.
بالإضافة لذلك؛ فإن أول سحب للأموال بموجب كل عقد لمبلغ يتجاوز قيمته 700000 وحدة من حقوق السحب الخاصة يكون مشروطا بموافاة الوكالة الفرنسية للتنمية بعناصر تعريف الأشخاص الطبيعيين: (الاسم والجنسية ومحل الإقامة) وكذا الأشخاص الاعتباريين: (اسم المؤسسة، مقرها الرئيسي، هوية المساهمين) الذين يتم إرساء العقود أو المناقصات عليهم.
مادة رقم 4 اتفاقية
سحب الأموال
تتاح أموال المنحة "للمستفيد" فقط إذا وعندما يتم تقديم طلبات السحب الخاصة بها من قبل أو نيابة عن "المستفيد" وفقا للشروط الواردة في هذا الاتفاق والموافق عليها من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية أخذا في الحسبات - بصفة خاصة - حقيقة أن الأموال المذكورة يتم تخصيصها حصريا لتمويل النفقات المتعلقة بالمشروع.
يقدم "المستفيد" - وتنوب عنه الوزارة المنفذة - طلبات السحب إلى مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في القاهرة.
يتعين على "المستفيد" - وتنوب عنه الوزارة المنفذة - قبل تقديم أي طلب، أن يرسل للوكالة الفرنسية للتنمية اسم ووظيفة الشخص/ الأشخاص المفوض/ المفوضين بالتوقيع نيابة عنه وكذا التصديق على طلبات السحب ونماذج توقيعاتهم.
الموعد النهائي لسحب الأموال هو 31 ديسمبر 2013، بشرط وصول طلب السحب الأخير للوكالة الفرنسية للتنمية قبل الموعد النهائي سالف الذكر بخمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير. ويتم تلقائيا إلغاء الجزء غير المسحوب من المنحة في هذا التاريخ.
تقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بإيداع الأموال في حساب مصرفي في باريس يحدده "المستفيد" لهذا الغرض وفقا لطرق صرف الأموال المنصوص عليها فيما بعد.
مع عدم الإخلال بالفقرة السابقة، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من الوكالة الفرنسية للتنمية، يجوز صرف الأموال في القاهرة أو أي مكان آخر يحدد بالاتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية. وتودع هذه الأموال في أي مؤسسة مالية في المكان الذي يحدده "المستفيد" بالمبلغ المعادل لعملة ذلك المكان في تاريخ الإيداع.
مادة رقم 5 اتفاقية
طرق صرف الأموال
يتم صرف الأموال وفقا للشروط التالية:
1- رد النفقات التي سددها "المستفيد":
تتاح الأموال "للمستفيد" - بناءً على طلبه - من خلال صرف دفعات متتالية وعند تقديم ما يثبت قيام "المستفيد" بسداد تلك النفقات. وترسل طلبات السحب مع المستندات الدالة على أن النفقات والفواتير قد تم سدادها بالفعل.
يجوز أن يأخذ الدليل المستندي - مثل كشوف وقوائم الحسابات والفواتير المسددة - شكل صورة ضوئية أو صورة طبق الأصل معتمدة من "المستفيد" لتوضح إحالات وتواريخ أوامر الدفع. يتعهد "المستفيد" بإتاحة الأصول دائما للوكالة الفرنسية للتنمية.
يجوز للوكالة الفرنسية للتنمية أيضا أن تطالب "المستفيد" بتقديم الدليل المستندي على أن الاستثمار أو الخدمات المقابلة لتلك النفقات قد تمت أو قدمت على نحو سليم.
2- السداد المباشر من الوكالة الفرنسية للتنمية للشركات المتعاقد معها:
(أ) يجوز "للمستفيد" أن يطلب من الوكالة الفرنسية للتنمية أن تقوم باسمه وبالنيابة عنه بالسداد مباشرة للشركات المشاركة في تنفيذ المشروع.
وتحقيقا لهذا الغرض، يمد "المستفيد" الوكالة الفرنسية للتنمية بكافة التعليمات اللازمة لتمكينها من القيام بعمليات السداد المباشر المطلوبة.
ويتم تقديم هذه التعليمات مقرونة بقوائم النفقات والفواتير وطلبات السحب الخاصة بها، والتي يجوز تقديمها في شكل صورة ضوئية أو صورة طبق الأصل معتمدة من "المستفيد".
(ب) من المتفق عليه أن الوكالة الفرنسية للتنمية - بصفتها وكيلاً عن "المستفيد" في هذه الحالة - غير ملزمة بالتحقق من وجود مانع قانوني يمنع إجراء المدفوعات المطلوبة. وعلى أي حال يحق للوكالة الفرنسية للتنمية رفض طلبات الدفع تلك إذا ما قررت وجود مثل هذا المانع.
(ج) في حالة وجود دفعات على الحساب أو مقدمة تتم مباشرة إلى شركة ما طبقا للعقود المبرمة لتنفيذ المشروع ولضمانات بنكية تتعلق بهذه الدفعات تصدرها مؤسسة مالية لهذا الغرض، يتعهد "المستفيد" بموجب هذا الاتفاق بأن يسند أو يعمل على إسناد هذه المدفوعات للوكالة الفرنسية للتنمية بموجب تلك
الضمانات البنكية إذا ما طلبت الوكالة ذلك.
إضافة إلى ذلك، عندما تنص العقود المبرمة بغرض تنفيذ المشروع والممولة من الوكالة على ضرورة إصدار ضمانة إتمام الأعمال و/أو ضمانة احتجاز سداد، يتعهد "المستفيد" بإسناد أو العمل على إسناد المدفوعات إلى الوكالة بموجب هذه الضمانات إذا ما طلبت الوكالة ذلك.
3- الصرف في شكل دفعات مقدمة متتالية:
لغرض تمويل المصروفات المتعلقة بالمكونين الفرعيين 2 و3 للمشروع كما هو محدد في الملحق الثاني، يجوز "للمستفيد" أن يطلب من الوكالة الفرنسية للتنمية دفع الأموال في شكل دفعات مقدمة متتالية وفقا للشروط التالية:
أن يتم تحديد الأداء التفصيلي لآلية الدفعات المقدمة هذه في العقد المبرم مع "جهة تسهيل الأعمال" ويتم تقديمه إلى الوكالة الفرنسية للتنمية للحصول على عدم ممانعة.
تصدق "جهة تسهيل الأعمال" على المسئولية المالية عن هذه الأموال، ويتعين تغطية أي دفعة مقدمة بضمان بنكي مقابل.
مادة رقم 6 اتفاقية
تأجيل أو رفض طلبات السحب
يحق للوكالة الفرنسية للتنمية تأجيل وحتى رفض أي طلب سحب كلية:
إذا ما أخفق "المستفيد" في الوفاء بأي من تعهداته تجاه الوكالة الفرنسية للتنمية بموجب الاتفاق الحالي أو أي عقد أو اتفاق آخر مبرم مع الوكالة الفرنسية للتنمية، في حالة إنهاء أي عقد موقع لتنفيذ المشروع، في حالة إذا ما لم يتم الوفاء أو لم يعد هناك محل للوفاء بأي من التعهدات المقدمة من طرف ثالث فيما يتعلق بالاتفاق الحالي بغرض تنفيذ المشروع.
مادة رقم 7 اتفاقية
مدة وإنهاء الاتفاق
(أ) تظل أحكام الاتفاق الحالي سارية لمدة 6 (ستة) أعوام من تاريخ توقيعه.
(ب) تحتفظ الوكالة الفرنسية للتنمية بحقها في إنهاء الاتفاق الحالي دون إجراءات رسمية خاصة أو إخطار وذلك في حالة الإخفاق في الوفاء بالشروط الواردة بالمادة (3) أعلاه خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ قرار الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية الخاص بإتاحة المنحة. ويظهر تاريخ قرار إتاحة المنحة في الصفحة الأولى من الاتفاق الحالي.
(ج) علاوة على ذلك، يحق للوكالة الفرنسية للتنمية إنهاء الاتفاق الحالي في كافة الأحوال التي لا يفي فيها "المستفيد" بتعهداته تجاه الوكالة الفرنسية للتنمية سواء بموجب هذا الاتفاق، أو بموجب عقد آخر، مع نفس الوزارة المنفذة أو في حالة استمرار أي من الحالات الواردة في المادة (6) أعلاه وذلك بعد التشاور مع "المستفيد".
تقوم الوكالة الفرنسية بإخطار "المستفيد" بهذا الأمر بموجب خطاب مسجل، كما يتعهد "المستفيد" - بناءً على طلب الوكالة الفرنسية للتنمية وبسبب تلك المخالفة أو المخالفات - برد مبلغ المنحة الذي لم يتم صرفه بما يتوافق مع تعهدات "المستفيد" بموجب هذا الاتفاق.
مادة رقم 8 اتفاقية
إسناد وتنفيذ العقود
يتعهد "المستفيد" بما يلي:
1- وفقا لأحكام الفقرة (2) أدناه: احترام مبادئ المنافسة والشفافية بما يتفق مع المعايير المتعارف عليها دوليا والموصى بها من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD فيما يتعلق بإسناد وإبرام العقود، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات والاختيار المسبق للموردين المرتقبين ومحتويات الإعلان عن مواصفات المناقصة وتقييم العروض وإسناد العقود.
2- إسناد أداء الأعمال أو الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع لمقاولين يقدمون دلائل كافية على قدراتهم على أداء التزاماتهم على نحو مرض. ولا يجوز مطالبة الوكالة الفرنسية للتنمية بأي استثناء فيما يتعلق بتلك العقود أو أوامر التنفيذ.
3- موافاة الوكالة الفرنسية للتنمية بشروط الدعوة للعطاءات - وذلك فور إعدادها وإقرارها - بهدف إبرام عقود لتوفير السلع والخدمات الممولة بموجب الاتفاق الحالي (القواعد الحاكمة للعقود؛ والميعاد النهائي لتقديم العطاءات وعناوين الأشخاص أو الجهات التي يمكن الاتصال بهم) وذلك لتمكين الوكالة الفرنسية للتنمية من تقديم إخطار مسبق للجنة مساعدة التنمية Development Aid Committee التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وذلك قبل ثلاثين (30) يوما كاملة على الأكثر من بداية فترة تقديم العطاءات.
4- تقديم ما يلي للحصول على عدم ممانعة كتابية من الوكالة الفرنسية للتنمية:
إجراءات الاختيار التي تم تحديدها.
مستندات سابق الخبرة وقائمة بالاستشاريين والمقاولين أو الموردين المؤهلين، في حالة تطبيق هذه الإجراءات.
ملف الدعوة للمناقصة أو مستندات الاستشارات الخاصة بالاستشاريين، المقاولين أو الموردين.
بالإضافة لذلك، يتعهد "المستفيد" بدعوة الوكالة الفرنسية للتنمية - إذا ما طلبت الوكالة الفرنسية للتنمية ذلك - كمراقب بلجنة فتح العطاءات وتزويدها - لغرض المراجعة - بتقرير فتح العطاءات وتقرير كامل لتقييم العروض مقترنا بنسخة من العطاء الذي يقترح "المستفيد" قبوله. ويحق للوكالة الفرنسية للتنمية المطالبة بنسخة من كافة العروض التي تم استلامها.
5- أن يقدم للوكالة الفرنسية للتنمية قبل التوقيع - وبغرض الحصول على عدم ممانعة كتابية - أوامر التوريد، العقود أو التعديلات التي ترد على العقود والمقترح إبرامها لتنفيذ المشروع.
وفي حالة قيام "المستفيد" تنفيذ الأعمال مباشرة يتعهد الأخير بموافاة الوكالة الفرنسية للتنمية بالخطط والتقديرات المتعلقة بالأعمال المذكورة للحصول على عدم الممانعة.
6- يلتزم "المستفيد" بإخطار الشركات التي تسند إليها العقود الممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية والتي يتم تأجيل أو رفض طلبات السحب المتعلقة بها وفقا لأحكام الاتفاق الحالي. كما يقر "المستفيد" كذلك بحق الوكالة الفرنسية للتنمية أيضا في اتخاذ هذا الإجراء.
7- يتخذ "المستفيد" كافة الإجراءات اللازمة لضمان وفاء "جهة تسهيل الأعمال" بكافة التعهدات التي أقرها "المستفيد" بموجب هذه المادة (8).
مادة رقم 9 اتفاقية
إقرارات وتعهدات
يقر "المستفيد" بأنه:
مفوض على نحو سليم لتوقيع الاتفاق الحالي، وأن توقيع وأداء الاتفاق الحالي لا يشكل خرقا أو انتهاكا لأي تعاقد يكون "المستفيد" طرفا فيه أو لأي قانون أو لائحة.
قد تم الحصول على جميع التصاريح المطلوبة لتنفيذ المشروع.
يتعهد "المستفيد" طوال مدة المشروع بما يلي:
(أ) إنشاء لجنة تسيير تتضمن أغلبية من ممثلين عن صغار مزارعي منطقة غرب الدلتا.
(ب) الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الوكالة الفرنسية للتنمية على كافة التعديلات التي تتم على خطة التمويل المحددة في الملحق الثاني.
(ج) ضمان الحصول على التمويل اللازم لكافة النفقات التي لا تغطيها المنحة بما في ذلك أي تجاوزات في المصروفات بما يتفق مع وصف المشروع وخطة التمويل.
(د) إبلاغ الوكالة الفرنسية للتنمية بأي قرار أو واقعة من شأنها أن تؤثر بشكل جوهري على تنظيم المشروع، تنفيذه وإتمامه وبالأخص أي تعديل في العقود المتعلقة به ووضعه المالي وتنفيذه الفني وكذلك السياق العام أو الخاص الذي يتم في إطاره تنفيذ المشروع.
(ه) العمل على قيام الوزارة المنفذة للمشروع بتنفيذ المشروع وفقا للأحكام العامة للوكالة الفرنسية للتنمية.
(و) تقديم تقارير فنية ومالية نصف سنوية للوكالة الفرنسية للتنمية خلال شهرين من نهاية نصف السنة المعنية.
(ز) تقديم تقرير شامل للوكالة الفرنسية للتنمية عن تنفيذ المشروع وذلك خلال ثلاثة أشهر من استكمال المشروع.
(ح) أن يقدم للوكالة الفرنسية للتنمية - طوال مدة "اتفاق جهة تسهيل الأعمال" التقارير الدورية والنهائية التي تعدها "جهة تسهيل الأعمال" وكذلك تقرير الأداء العام بعد إتمام خدمات "جهة تسهيل الأعمال".
(ط) أن يتقدم للوكالة الفرنسية للتنمية للحصول على عدم ممانعة مسبقة على أي تعديل - كلي أو جزئي - في المستندات التعاقدية التي يكون "المستفيد" طرفا فيها بشأن تنفيذ وتشغيل المشروع أو تم على أساسها تنفيذ المشروع والتي تطالب بها الوكالة الفرنسية للتنمية.
(ى) التصريح للوكالة الفرنسية للتنمية بالقيام بتنفيذ أنشطة الإشراف والمراجعة بهدف تقييم الظروف التي يتم فيها تنفيذ المشروع وتشغيله. ولهذا الغرض يتعهد "المستفيد" باستقبال العاملين القائمين بتنفيذ مثل هذه الأنشطة الذين يترددون لمعاينة الموقع وكافة المستندات المتعلقة بذلك وفقا لما تحدده الوكالة الفرنسية للتنمية بعد التشاور مع "المستفيد".
(ك) تفويض الوكالة الفرنسية للتنمية - في حالة قيام المقاولين المشاركين في تنفيذ المشروع بالتأمين لصالح "المستفيد" - للحصول على حصيلة هذا التأمين.
(ل) تنظيم عملية مراجعة عامة وأخرى للمراجعة المالية في منتصف المدة وذلك من خلال الاستعانة بخدمات شركات خارجية تتمتع بالخبرة اللازمة.
على "المستفيد" أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان قيام ووفاء "جهة تسهيل الأعمال" بكافة التعهدات التي تعهد "المستفيد" بها بموجب هذه المادة (9).
مادة رقم 10 اتفاقية
نفقات عارضة
تعتبر أي نفقات عارضة تنشأ عن تنفيذ الاتفاق الحالي استخداما للمنحة ويتم تحميلها على الرصيد المتاح.
مادة رقم 11 اتفاقية
إعلان يشارك السيد/ آلان جويوندا وزير الدولة المسئول عن التعاون والفرانكوفينية في التوقيع على هذا الاتفاق بغرض توضيح أن المشروع يتوافق مع سياسة فرنسا للتعاون مع جمهورية مصر العربية.
مادة رقم 12 اتفاقية
المحل المختار
من أجل تنفيذ شروط وأحكام الاتفاق الحالي، اختار الطرفان المحلين المختارين التاليين:
المقر الرئيسي للوكالة الفرنسية للتنمية في باريس.
حكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها وزارة التعاون الدولي بالقاهرة.
حيث يمكن إخطارهما بكافة الإجراءات.
مادة رقم 13 اتفاقية
الدخول حيز النفاذ
يدخل الاتفاق الحالي حيز النفاذ من تاريخ قيام "المستفيد" بإخطار الوكالة الفرنسية للتنمية بأنه قد تم استيفاء كافة المتطلبات القانونية لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
ويكون هذا التاريخ هو يوم استلام هذا الإخطار.
مادة رقم 14 اتفاقية
التحكيم والقانون المطبق واختيار السلطة القضائية
يتم تسوية كافة المنازعات التي تنشأ عن الاتفاق الحالي بشكل نهائي وفقا لقواعد التصالح والتحكيم لغرفة التجارة الدولية السارية في تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وذلك عن طريق محكم واحد أو أكثر يتم تعيينه وفقا للقواعد المذكورة.
وعلى الطرف الراغب في اللجوء للتحكيم أن يخطر الطرف الآخر بذلك بخطاب مسجل. يتفق الطرفان على اختيار مكان التحكيم وجنسية المحكم الوحيد أو رئيس محكمة التحكيم. في حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق خلال شهر واحد من تاريخ إرسال الخطاب المسجل المشار إليه بعاليه، تعقد إجراءات التحكيم في لوزان (سويسرا) ويكون المحكم الوحيد أو رئيس محكمة التحكيم سويسري الجنسية.
ويطبق القانون الفرنسي على كافة الإجراءات المتعلقة بمادة التحكيم هذه وتتم إجراءات التحكيم باللغة الفرنسية.
تظل مادة التحكيم الحالية سارية في حالة بطلان أو إنهاء أو إلغاء أو انتهاء الاتفاق الحالي. ولا يتسبب بدء أحد الأطراف في اتخاذ إجراءات التحكيم ضد الطرف الآخر في تعليق الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في الاتفاق الحالي.
تتعهد كل من حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بتنفيذ أحكام التحكيم. يحكم الاتفاق الحالي القانون الفرنسي.
مادة رقم 15 اتفاقية
اللغة
تم تحرير أصول الاتفاق الحالي وتوقيعها باللغة الإنجليزية واللغة العربية.
ومع ذلك، يسود النص الإنجليزي بشكل حصري في حالة وجود خلاف حول تفسير نصوص الاتفاق الحالي أو في حالة نشوب أي نزاع قضائي بين طرفيه.
حررت من ثلاث نسخ أصلية باللغتين العربية والإنجليزية.
اثنتان منها للوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة.
في 23 ديسمبر 2008
"المستفيد" ويمثله:
السيدة فايزة أبو النجا - وزيرة التعاون الدولي.
"الوكالة الفرنسية للتنمية" ويمثلها:
السيد ميشيل جاكييه - نائب مدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية.
السيد آلان جويوندا، وزير الدولة للتعاون والفرانكوفينية.