ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ماعرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛
مادة رقم 1
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة الرفع الرئيسية للصرف الصحي لقرية القصابي - مركز سيدي سالم - محافظة كفر الشيخ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
مادة رقم 2
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والبالغ إجمالي مساحتها 5 قراريط و 3 أسهم والواقعة بحوض شرقي البحر والقصابي نمرة (10) ضمن القطعة رقم 31 زمام قرية القصابي المبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مذكرة
مذكرة
للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بخصوص إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لإقامة محطة الرفع الرئيسية للصرف الصحي لقرية القصابي - مركز سيدي سالم - محافظة كفر الشيخ
نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى حاليا تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل لقرية القصابي - مركز سيدي سالم - محافظة كفر الشيخ الأمر الذي يتطلب إجراء نزع ملكية لقطعة أرض لإقامة محطة الرفع الرئيسية عليها لخدمة قرية القصابي - مركز سيدي سالم وبيانها كالآتي:
إجمالي مسطح (5 قراريط و 3 أسهم) وتقع بحوض شرقي البحر والقصابي نمرة 10 ضمن القطعة 31 زمام قرية القصابي مركز سيدي سالم والمبينة بالخريطة المساحية رقم ( 949/583.5) مقياس رسم 1 : 2500
وحيث إن هذه الأرض هي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة الرفع الرئيسية عليها لخدمة قرية القصابي وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة وتعظيما للاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع الملكية وتم الحصول على الآتي:
1 - موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
2 - كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بكفر الشيخ.
3 - موافقة السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
4 - تم موافاة مديرية المساحة بكفر الشيخ بكتابنا رقم 17885 بتاريخ 23/11/2008 باستقطاع 100000.00 جنيه (مائة ألف جنيه فقط لا غير) لإيداعها تحت ذمة تعويضات نزع ملكية لموقع محطة الرفع الرئيسية لقرية القصابي من المبلغ الإجمالي المودع طرفهم 2653000.00 جنيه (مليونان وستمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه فقط لا غير) من الشيكات أرقام 931991 في 28/8/2005، 1176652 في 18/2/2007، 2083109 في 29/7/2008
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع محطة الرفع الرئيسية لقرية القصابي - مركز سيدي سالم - محافظة كفر الشيخ الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
والأمر مفوض لسيادتكم
وزير الإسكان
والمرافق والتنمية العمرانية
أحمد المغربي