ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛
مادة رقم 1
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ الأعمال للأرض اللازمة لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي لقرية أكراش - مركز ديرب نجم - محافظة الشرقية، ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
مادة رقم 2
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والبالغ إجمالي مساحتها (2 قيراط و20 سهما) الواقعة بحوض الطنبورة نمرة (14) قسم أول ضمن القطعة رقم 14 بزمام قرية أكراش - مركز ديرب نجم - محافظة الشرقية، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مذكرة
نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى حاليا تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز ديرب نجم - محافظة الشرقية الأمر الذي يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة أرض لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي لقرية أكراش - مركز ديرب نجم - محافظة الشرقية عليها لحاجة المشروع وبيانها كالآتي:
إجمالي مسطح (2 قيراط و20 سهما) وتقع بحوض الطنبورة نمرة 14 قسم أول ضمن القطعة 14 بزمام قرية أكراش - مركز ديرب نجم - محافظة الشرقية والمبينة بالخريطة المساحية رقم ( 894/661.5) مقياس رسم 1 : 2500
وحيث إن هذه الأرض هي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي عليها لخدمة قرية أكراش - مركز ديرب نجم - محافظة الشرقية ونظرا للضرورة الملحة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة وتعظيم الاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع الملكية، وتم الحصول على مايلي:
1- موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
2- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالشرقية.
3- موافقة السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
4- تم إيداع مبلغ وقدره 114285 جنيها (مائة وأربعة عشر ألفا ومائتان وخمسة وثمانون جنيها فقط لا غير) تحت ذمة التعويضات المقدرة لمواقع محطات الرفع والمعالجة لمشروع صرف صحي قرية العصايد - مركز ديرب نجم - محافظة الشرقية، بخزينة مديرية المساحة بالشرقية بالشيك رقم 2119175 بتاريخ 16/10/2008
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع محطة رفع مياه الصرف الصحي لقرية أكراش - مركز ديرب نجم - محافظة الشرقية الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
والأمر مفوض لسيادتكم
وزير الإسكان
والمرافق والتنمية العمرانية
أحمد المغربي