ديباجة
بعد الاطلاع على نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 16/6/2009 على كتاب السيد اللواء رئيس الإدارة المركزية لميناء الدخيلة رقم 3037 بتاريخ 15/6/2009 بشأن تشكيل لجنة لوضع الدراسات والمقترحات لتحديد نطاق الدائرة الجمركية لميناء الدخيلة؛
مرفقات
إجراءات اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1426 لسنة 2009
بشأن المقترحات الخاصة بالدائرة الجمركية لميناء الدخيلة
استكمالاً للاجتماعات التمهيدية التي انعقدت بالإدارة المركزية لميناء الدخيلة
بدءا من يوم 21/7/2009 وذلك لوضع الدراسات والمقترحات الخاصة بالدائرة الجمركية لميناء الدخيلة.
فقد اجتمعت اليوم الاثنين الموافق 24/8/2009 اللجنة المشكلة بالقرار المنوه عنه عاليه بالتشكيل الآتي:
1- لواء بحري/ ماهر حمدي أبو النجا رئيسا الإدارة المركزية لميناء الدخيلة رئيسا
2- عميد/ محمد علاء الدين محمد شوقي مساعد المدير العام لشرطة ميناء الدخيلة عضوا
3- مهندس/ حسن محمد محمد خليل الإدارة العامة للهندسة المدنية عضوا
4- السيد/ علاء الدين جابر البارودي الإدارة العامة للشئون القانونية عضوا
5- مهندس/ مصطفى إبراهيم فرج مدير مشروع ميناء الدخيلة (الجهاز التنفيذي) عضوا
6- مهندس/ صلاح أحمد سالم مدير إدارة المساحة (الجهاز التنفيذي) عضوا
7- السيد/ حمودة غريب حمودة إبراهيم مدير إدارة المنافذ بجمارك الدخيلة عضوا
8- السيد/ محمد عبد اللطيف أحمد يوسف مدير إدارة بجمارك الدخيلة عضوا
وقد ارتأت اللجنة الاستعانة بكل من:
1- لواء/ مسعد محمود حسان مدير عام مرافق الدخيلة عضوا
2- لواء/ وجدي أحمد سعد مدير عام الشئون المالية والإدارية عضوا
3- مهندسة/ سناء علي السيد مدير عام الصيانة والإنشاءات عضوا
4- السيدة/ نادية عبد النعيم حسن مدير عام التخطيط عضوا
5- السيد/ سعد الدين عبد الفتاح مصطفى سكرتارية اللجنة
6- السيدة/ نعيمة محمد أحمد أعمال السكرتارية
مهمة اللجنة:
1- وضع الدراسات والمقترحات الخاصة بتحديد نطاق الدائرة الجمركية لميناء الدخيلة تمهيدا لاستصدار قرار من السيد وزير المالية أسوة بما تم بميناء الإسكندرية.
إجراءات اللجنة:
1- اطلعت اللجنة على القرار الجمهوري رقم 494 لسنة 1986 الخاص بإنشاء ميناء الدخيلة والقرار الجمهوري رقم 125 لسنة 1994 بتجديد الأصول التي تؤول إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والموجودة بميناء الدخيلة.
2- القرار الصادر من السيد وزير المالية رقم 188 لسنة 2008 بشأن تعديل الدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية.
3- اطلعت اللجنة على الخرائط الهندسية المقدمة من الجهاز التنفيذي للمجمعات الصناعية والتعدينية والموضح بها أسوار الميناء الحالية وبوابات الميناء مرقمة والأماكن المطلوب استبعادها من نطاق الدائرة الجمركية بالإحداثيات.
وقد ارتأت اللجنة الآتي:
أولاً - تعتبر أسوار الميناء الموضحة على الخرائط بالإحداثيات هي المحددة للدائرة الجمركية وكل ما يقع داخلها يعتبر دائرة جمركية.
ثانيا - تستبعد الأماكن الآتية من نطاق الدائرة الجمركية وهي:
1- مركز لوجستي (1) والمحلات التجارية الواقعة بجواره والموجودة خارج أسوار الميناء.
2- المنطقة الإدارية وتشمل (مبنى الإدارة المركزية لميناء الدخيلة - مبنى الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة ومبنى الجمارك المطور - مبنى إدارة شرطة ميناء الدخيلة - مبنى جراج الهيئة).
3- ساحة دخول اللواري.
4- طريق خروج اللواري من بعد باب (5، 6) حتى طريق الإسكندرية - مطروح.
وجميع هذه الأماكن المستبعدة ملونة على الخريطة المرفقة باللون الأخضر.
ثالثا - تعتبر الخرائط المقدمة من الجهاز التنفيذي للمشروعات جزءا لا يتجزأ من محضر إجراءات اللجنة.
رابعا - يتم ترقيم البوابات كالآتي:
باب (1): أول الدخيلة عند مسجد الفردوس (باب طوارئ مغلق).
باب (2): باب فحم الحديد والصلب.
باب (3): باب الكوبري المؤدي للطريق الشرياني (خاص بالسيارات الملاكي والميني باص والأتوبيس).
باب (4): دخول الشاحنات (صادر) عدد (5) حارات.
باب (5): خروج الشاحنات (وارد) حبوب وحاويات فارغة وبضائع عامة عدد (2) حارة.
باب (6): خروج الشاحنات (وارد) حاويات مملوءة وبضائع (عدد 2 حارة + 1 طوارئ).
باب (7): باب طوارئ مغلق بجوار مزلقان الخروج.
باب (8): باب المهيئات (الطرود الشاذة).
باب (9): باب المنطقة الإدارية (باب 5 سابقا) خارج الدائرة الجمركية.
باب (10): باب فاصل بين المنطقة الإدارية والجمركية - نهاية الطريق الشرياني.
باب (11): أمام شركة الإسكندرية الدولية للحاويات ويؤدي إلى منطقة الخدمات البحرية.
باب (12): مغلق للطوارئ ويؤدي من منطقة الخدمات البحرية إلى القوات البحرية.
خامسا:
1- المسطح البري الكلي للدائرة الجمركية 3463244 مترا مربعا.
2- المسطح الخاص بالمنطقة الإدارية (خارج الدائرة الجمركية) 60446 مترا مربعا.
3- المسطح الخاص بساحة الدخول والخروج (خارج الدائرة الجمركية) 89159 مترا مربعا.
4- أما بالنسبة لمنطقة لوجستي (1) والمحلات التجارية فهي خارج أسوار الميناء ومستبعدة تماما.
سادسا:
في حال الموافقة تقترح اللجنة أن يتم إحالة الأوراق للسيد وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك لاستصدار قرار من السيد وزير المالية بالدائرة الجمركية لميناء الدخيلة.
وأقفل محضر إجراءات اللجنة على ذلك، وترفع اللجنة أعمالها للعرض على السيد اللواء بحري رئيس مجلس إدارة الهيئة للتفضل بالإحاطة.
أعضاء اللجنة:
لواء/ مسعد محمود حسان.
لواء/ وجدي أحمد سعد.
عميد/ محمد علاء الدين محمد شوقي.
مهندسة/ سناء علي السيد.
السيدة/ نادية عبد النعيم حسن.
مهندس/ حسن محمد محمد خليل.
السيد/ علاء الدين جابر البارودي.
مهندس/ مصطفى إبراهيم فرج.
مهندس/ صلاح أحمد سالم.
السيد/ حمودة غريب حمودة إبراهيم.
السيد/ محمد عبد اللطيف أحمد يوسف.
رئيس اللجنة
لواء بحري/ ماهر حمدي أبو النجا
رئيس الإدارة المركزية لميناء الدخيلة
مادة رقم 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
اللواء/ ماهر حمدي محمد أبو النجا رئيس الإدارة المركزية لميناء الدخيلة رئيسا
السيد/ حسن محمد محمود خليل مهندس مدني أول أ. ع للهندسة المدنية عضوا
السيد/ علاء الدين جابر علي البارودي مدير إدارة قانونية أ. ع للشئون القانونية عضوا
عضو من مصلحة الجمارك.
عضو من الإدارة العامة لشرطة الميناء.
عضو من الجهاز التنفيذي للمشروعات.
مهمة اللجنة:
وضع الدراسات والمقترحات لتحديد نطاق الدائرة الجمركية لميناء الدخيلة تمهيدا لاستصدار قرار من السيد وزير المالية أسوة بما تم بميناء الإسكندرية.
تعرض الأعمال علينا.
مادة رقم 2
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه مع مراعاة ما تقضي به اللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن.