بيان
بيان بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ محمد يسري أحمد حمدي فهمي ليبيا 17/1/1985 الأمريكية
2 السيد/ محمد صلاح الدين راشد إبراهيم الإسكندرية 1/4/1985 "
3 السيد/ هشام أحمد عبد القادر محسن الجيزة 30/5/1987 "
4 السيد/ نادر نشأت نصيف إسحق القاهرة 3/8/1988 "
5 السيد/ هاني صموئيل فيليب لبس الإسكندرية 16/4/1978 "
6 السيد/ أحمد محمد مختار أحمد سلطان الجيزة 10/1/1980 "
7 السيد/ يوسف يحيى زكريا النكلاوي القاهرة 3/8/1986 البريطانية
8 السيد/ أشرف أنيس عبد السيد عوض الإسكندرية 17/5/1958 "
9 السيد/ هشام أبو الحجاج عبد الله محمد قنا 23/9/1968 الفرنسية
10 السيد/ نادر سمير أحمد الهندي فرنسا 18/8/1990 "
11 السيد/ أبانوب عماد جورجي إسكندر جريس الدقهلية 26/11/1992 الأسترالية
12 السيد/ وليد شوقي عبد العال إبراهيم القاهرة 28/12/1976 "
13 السيد/ محمد عبد الله عبد الغني مصطفى الإسكندرية 1/1/1978 الروسية
14 السيد/ حسن عباس حلمي حسن محمد حسن الجيزة 28/7/1981 "
15 السيد/ أمير محمد صلاح الدين محمود هجرس بورسعيد 26/10/1963 اليونانية
16 السيد/ شريف محمد صلاح الدين محمود هجرس بورسعيد 19/4/1962 "
17 السيد/ مارك رضا كمال حجار القاهرة 14/2/1988 اللبنانية
18 السيد/ سامح محمد نبيل عبد القوي محمد القصاص الإسكندرية 23/3/1986 العراقية
19 السيد/ علي فاروق محمد محمد علي العراق 27/2/1990 "
20 السيد/ عادل صبحي ماضي إبراهيم فلسطين 15/7/1979 الفلسطينية
21 السيد/ محمد علاء الدين أحمد فكري القاهرة 8/8/1988 الجزائرية
22 السيد/ إبراهيم سامي إبراهيم محمد الجزائر 31/1/1990 "
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية؛
مادة رقم 1
يؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ محمد يسري أحمد حمدي فهمي - وآخرهم السيد/ إبراهيم سامي إبراهيم محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.