مادة رقم 1
ينشأ بوزارة النقل "صندوق تطوير وتحديث المواني البحرية والبرية" تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع وزير النقل.
مادة رقم 2
يهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل أعمال التطوير والتحديث للموانئ البحرية والبرية ورفع كفاءتها والتي تعجز الاعتمادات المخصصة لهيئات الموانئ عن تدبيرها.
مادة رقم 3
تتكون موارد الصندوق من:
الفائض المحقق في بعض هيئات الموانئ بالزيادة عن المدرج بالموازنة.
المخصصات التي تتقرر من صندوق السياحة لدعم أنشطة الموانئ لدورها في التنشيط السياحى.
حصة وزارة النقل في أرباح شركة الجسر العربى.
التبرعات والهبات والمنح والمعونات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق وفقًا للقواعد المقررة.
حصيلة استثمار أموال الصندوق في أية أنشطة مثل الفوائد البنكية وعوائد الأوراق المالية.
مادة رقم 4
يكون للصندوق موازنة خاصة، وتودع موارده في حساب خاص بالبنك المركزي المصري أو أحد بنوك القطاع العام الذي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ويرحل فائض هذا الحساب من سنة مالية إلى أخرى.
مادة رقم 5
يشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير النقل، وعضوية كل من:
مساعد أول وزير النقل.
رئيس قطاع التشغيل والموازنات.
رئيس قطاع الهيئات والشركات والبحوث.
رئيس قطاع ديوان عام النقل البحرى.
نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.
المستشار القانوني لوزير النقل.
مادة رقم 6
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه، وعلى الأخص:
وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق.
وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.
الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامى.
النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالى.
قبول التبرعات والهبات والمنح والمعونات التي تنفق في أغراض الصندوق.
النظر فيما يرى وزير النقل عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاصه.
مادة رقم 7
يصدر مساعد أول وزير النقل قرارًا بالقواعد التي تنظم اجتماعات مجلس الإدارة وكيفية أدائه لعمله.
مادة رقم 8
تحدد المكافآت التي تمنح لأعضاء مجلس إدارة الصندوق بقرار من وزير النقل.
مادة رقم 9
يكون للصندوق أمين عام يحدد بقرار من وزير النقل، ويتولى أمانة مجلس الإدارة، ويقوم على تنفيذ قراراته ويعاون الأمين العام جهاز إداري.
مادة رقم 10
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.