ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
قــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يتمتع صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، المنشأ بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المشار إليه، بالشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة.
مادة رقم 2
يختص الصندوق، بما يأتي:
(أ) تقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت على صنعها عشرون سنة.
(ب) تقديم حوافز مالية لمشتري المركبات والسيارات المشار إليها طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي يصدر في هذا الشأن.
ويجوز للصندوق الاتفاق مع البنوك وغيرها من جهات التمويل التي يجوز لها ذلك، على تقديم القروض المنصوص عليها في البند (أ) من الفقرة الأولى من هذه المادة، وفي هذه الحالة يجوز له أن يتعهد بضمان الوفاء بقيمة تلك القروض بعد حصوله على الضمانات التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.
ولا يجوز الرجوع على الصندوق بما لم يؤد من مبلغ القرض إلا بعد اتخاذ البنك أو جهة التمويل جميع الإجراءات اللازمة لاستئداء مستحقاته من المقترض وشركة التأمين إن وجدت.
مادة رقم 3
تتكون موارد الصندوق من:
(أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
(ب) عوائد استثمار أموال الصندوق.
(ج) المنح والهبات والإعانات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
مادة رقم 4
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من :
رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية ، ويحل محله رئيس مجلس الإدارة حال غيابه أو وجود مانع لديه .
رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية .
المستشار القانونى لوزير المالية .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية .
رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى بقطاع الوكيل الدائم بوزارة المالية ، ويكون مقررًا لمجلس الإدارة .
ممثل عن كل من (وزارة الداخلية - وزارة البيئة - وزارة التجارة والصناعة - وزارة التنمية المحلية) يختاره الوزير المختص .
أربعة ممثلين عن قطاعات وحدات الإدارة المحلية من المحافظات التى يتم تنفيذ المشروع بها يختارهم وزير التنمية المحلية بناءً على ترشيح المحافظين المختصين .
ممثل عن البنك المركزى يختاره محافظ البنك المركزى .
أربعة ممثلين عن البنوك المشاركة فى المشروعات التى يمولها الصندوق يختارهم رئيس اتحاد بنوك مصر .
ممثل عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يختاره الرئيس التنفيذى للجهاز .
رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى .
اثنان من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة باختصاصات وطبيعة عمل الصندوق يختارهما وزير المالية .
ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على ترشيح وزير المالية ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
مادة رقم 5
يضع مجلس إدارة الصندوق القواعد والإجراءات المنظمة لتقديم القروض طبقًا لحكم المادة (2) من هذا القرار، كما يضع خطة شاملة يحدد فيها أولويات التنفيذ في ضوء التمويل المتاح.
مادة رقم 6
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله.
مادة رقم 7
يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرة على الأقل كل شهر، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير المالية.
مادة رقم 8
يصدر بتحديد بدلات حضور جلسات مجلس إدارة الصندوق قرار من وزير المالية.
مادة رقم 9
يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق في صلاته بالغير وأمام القضاء، ويكون له، ولمن يفوضه من أعضاء مجلس الإدارة سلطة التوقيع نيابة عن الصندوق.
مادة رقم 10
يكون للصندوق موازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.
مادة رقم 11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 صفر سنة 1430 هـ
الموافق 12 فبراير سنة 2009 م