مادة رقم 1
تلتزم مصانع انتاج الاسمنت بالاعلان لدي الوكلاء والتجار بالحد الاقصي لسعر بيع الاسمنت لكافة حلقات التوزيع بما في ذلك سعر البيع للمستهلك ، واخطار قطاع التجارة الداخلية بتلك الاسعار يوم الخميس من الاسبوع الثالث من كل شهر .
ويحظر بيع الاسمنت بسعر يجاوز سعر البيع الذي يتم تحديده بمعرفة المصانع .
كما تلتزم مصانع انتاج الاسمنت بوقف التعامل مع وكلاء وتجار الاسمنت عند اخلالهم باحكام هذا القرار .
مادة رقم 2
يحظر بيع الاسمنت بسعر يزيد عن السعر المعلن .
مادة رقم 3
يلتزم وكلا وتجار الاسمنت بالاتي :
1- موافاة قطاع التجارة الداخلية يوم الخميس من كل اسبوع ببيان تفصيلي بعنوانين المخازن التي يتم بها التخزين .
2- الاعلان داخل محالهم ومخازنهم في مكان ظاهر عن الرصيد المخزون لديهم وعنوانين مخازنهم .
3- ارسال السجلات المنصوص عليها في المادة السادسة من القرار رقم 615 الي قطاع التجارة الداخلية لترقيمها وختمها بخاتم القطاع .
مادة رقم 4
يتولي قطاع التجارة الداخلية فحص الشكاوي التي ترد اليه والمتعلقة باية مخالفة تتعلق باحكام هذا القرار واتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لاحكام القانون .
مادة رقم 5
وفقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين يعاقب كل مخالف لاحكامه او قرارات وزير التجارة والصناعة الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لاتقل ععن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ثلاثمائة جنيه ولاتجاوز الف جنيه ، والمصادرة والغلق الوجوبي لمدة لاتجاوز ستة اشهر ، والغاء رخصة المحل ، كما يجوز لوزير التجارة والصناعة اصدار قرار مسبب بالغلق الاداري لذات المدة .
مادة رقم 6
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .