مادة رقم 1
يتم إضفاء صفة النفع العام على الجمعية الآتية:
مديرية التضامن الاجتماعي بحلوان :
ج الوصال الخيرية المقيدة تحت رقم 6619 لسنة 2006
مادة رقم 2
تتمتع هذه الجمعية بامتيازات السلطة العامة على النحو التالي:
1- عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2- عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3- إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وتتحمل الجمعية نفقات النشر، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.