ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدني،
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 199 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017؛
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛
وبناء على موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 20/6/2007؛

مادة رقم 1

ووفق على تغيير الغرض لمساحة (4 أفدنة و8 قراريط و7 أسهم) تعادل 18225 م2 بناحية غرب طريق المعاهدة بورسعيد - الإسماعيلية الصحراوي الكيلو 27 لصالح الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) من الاستصلاح والاستزراع إلى إقامة مركز تحكم في شبكات الغاز الطبيعي لمنطقة القناة وسيناء وذلك بالأسعار التي تقدرها اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة للمتر المربع الواحد ووفقا للقواعد والشروط المعمول بها في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.