ديباجة
ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 226 لسنة 2004 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام محضر ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005؛
وبناءً على ما عرضه قطاع التجارة الخارجية؛
قـــرر:
مادة رقم 1
تشكل مجموعة عمل لاقتراح الإجراءات والضوابط الكفيلة بحماية الحاويات المحملة بالصادرات المصرية من حالات السطو تضم السادة الآتي أسماؤهم:
عن وزارة المالية:
السيد الأستاذ/ جلال أبو الفتوح، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك.
السيد الأستاذ/ أحمد فرج سعودى، وكيل أول الوزارة - رئيس مصلحة الجمارك.
عن وزارة الداخلية:
السيد اللواء/ أحمد سالم الناغى، وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية.
عن وزارة التجارة والصناعة:
السيد الأستاذ/ السيد محمد أبو القمصان، مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة.
السيد الأستاذ/ عبد الرحمن فوزى، رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية.
السيد الأستاذ/ نبيل إمام محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون التصدير.
عن هيئة الاستثمار:
السيد الأستاذ/ مجدى جمال أباظة، رئيس قطاع المناطق الحرة.
عن اتحاد الصناعات المصرية:
السيد الأستاذ/ جلال عبد المقصود الزربة، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
السيد الأستاذ/ هاني حافظ، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية.
ولمجموع العمل الاستعانة بمن تراه من الخبراء في مجال عملها.
مادة رقم 2
تختص مجموعة العمل باقتراح الإجراءات والضوابط الكفيلة بحماية الحاويات المحملة بالصادرات المصرية من حالات السطو سواء على شبكة الطرق الداخلية أو الموانئ المصرية، وتقوم اللجنة بمباشرة أعمالها بمقر اتحاد الصناعات المصرية.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.