ديباجة

مادة رقم 1

يحظر على جهات الاستخدام والإنتاج - سواء كانت حكومية أو خاصة - التعامل مع أسطوانات الغازات الطبية من خلال الوسطاء أو الموزعين، وأن يكون التعامل مباشرة مع الجهات والمصانع المنتجة ذات الترخيص والسجل الصناعي السارى.

مادة رقم 2

يتم التعامل بين جهة الاستخدام وجهة الإنتاج بموجب عقود أو أوامر توريد ينص فيها على أن تكون المواصفات القياسية المصرية للمنتج هي المرجع في المطابقة والاستلام.

مادة رقم 3

يتم توريد الأسطوانات بموجب شهادات مطابقة من الجهة المنتجة تؤكد مسئوليتها عن نوع الغاز ومطابقة الأسطوانة والغاز للمواصفات القياسية المصرية الصادرة في هذا الشأن مع تحمل جهة الاستخدام لمسئولية التداول والتتبع بعد تسلمها الأسطوانات من الجهة المنتجة.

مادة رقم 4

تلتزم جهات الاستخدام بإلزام المتعاملين مع الأسطوانات من الفنيين بها بعدم قبول أو استخدام أية أسطوانة مدهونة بألوان مخالفة للون المميز للغاز، والتحقق من أن اللون المستخدم واضح ومتوافق مع اسم الغاز المكتوب على الأسطوانة، مع التأكد من حمل الأسطوانة لكافة البيانات الواردة في المواصفات القياسية المصرية لنوع الغاز، وعلى الأخص اسم الغاز وجهة الإنتاج وتاريخ آخر اختبار.

مادة رقم 5

تلتزم جهات استخدام الغازات الطبية بالمستشفيات وغيرها وكذلك جهات الإنتاج أو أية جهة مالكة لأسطوانات الغاز، بعدم تعبئة الغازات الطبية في غير الأسطوانة المخصصة لنوع الغاز والمدون بوضوح على الأسطوانة بالحفر، أو غير المطلية باللون المميز للغاز، مع التزام جهات الإنتاج بعدم قبول الأسطوانة للتعبئة في حالة مخالفتها لذلك.

مادة رقم 6

يتم تكثيف الرقابة الدورية والفجائية على مواقع الإنتاج والمستشفيات من كل من وزارة الصحة والسكان ووزارة التجارة والصناعة كل في نطاق اختصاصه بالإضافة إلى الحملات المشتركة بين الجهتين إذا لزم الأمر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

مادة رقم 7

أية مخالفة لهذا القرار تطبق في شأنها أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش وتعديلاته.

مادة رقم 8

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.