ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الدولة للتنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
ُيعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة الرفع الرئيسية لمشروع الصرف الصحي لقريتي نزلة القاضي والجبيرات - مركز طهطا - محافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
مادة رقم 2
ُيستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والبالغ إجمالي مساحتها 1575 مترًا مربعًا بأبعاد (45×35) م2 بحوض الحاج محمود نمرة "3" القطعتان (7، 6) بناحية قرية الجبيرات مركز طهطا، والمبين موقعها وحدودها وأبعادها وأسماء ملاكها بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مذكرة
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2009
باعتبار مشروع إقامة محطة الرفع الرئيسية لمشروع الصرف الصحي
لقريتي نزلة القاضي والجبيرات - مركز طهطا بمحافظة سوهاج
من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه
أتشرف بعرض الآتي:
* أفاد السيد محافظ سوهاج أنه في إطار تيسير سبل الحياة ورفع المستوى الصحي للمواطنين.. فقد طلبت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تقرير صفة النفع العام لمشروع إقامة محطة الرفع الرئيسية لمشروع الصرف الصحي لقريتي نزلة القاضي والجبيرات - مركز طهطا بالمحافظة على مساحة 1575 مترًا مربعًا بأبعاد (45×35) م2 بحوض الحاج محمود نمرة 3 القطعتان (7، 6) بزمام قرية الجبيرات مركز طهطا وهي مملوكة للسيد/ محمود أبو ضيف محمد إبراهيم وآخرين كما هو مبين بكشف أسماء الملاك الظاهرين المرافق والمحددة بالحدود والأبعاد التالية:
الحد البحري: جسر أسفلت طريق نزلة القاضي بطول 45 مترًا.
الحد الشرقي: القطعتان رقما 7، 6 بطول 35 مترًا.
الحد القبلي: القطعة رقم 6 بطول 45 مترًا.
الحد الغربي: القطعة رقم 2 بطول 35 مترًا.
* وقد وافق المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على تقرير صفة النفع العام للمشروع بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/8/2006
* كما وافق السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة المشروع بكتاب سيادته رقم 1983 في 30/11/2006
* تم إيداع مبلغ 50000 جنيه "خمسون ألف جنيه مصري" بالشيك رقم 108383 بتاريخ 2/4/1998، مبلغ 268600 جنيه "مائتان وثمانية وستون ألفًا وستمائة جنيه مصري" بالشيك رقم 2018244 بتاريخ 12/6/2008 لتصبح القيمة الإجمالية 318600 جنيه "ثلاثمائة وثمانية عشر ألفًا وستمائة جنيه لا غير" لدى مديرية المساحة بالمحافظة تحت حساب التعويض المبدئي لهذا المشروع وسيتم تقدير التعويض النهائي فور صدور قرار نزع الملكية إعمالاً لحكم المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
* ولما كان مشروع إقامة محطة الرفع الرئيسية لمشروع الصرف الصحي لقريتي نزلة القاضي والجبيرات بمركز طهطا بمحافظة سوهاج من أعمال المنفعة العامة الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.
لذلك وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات.
فقد أعد مشروع القرار المرافق.
برجاء - في حالة الموافقة - التفضل بإصداره
تحريرًا في 27/1/2009 وزير الدولة للتنمية المحلية
محمد عبد السلام المحجوب