ديباجة

ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1957 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 2000 بشأن الهيكل التنظيمى لبرنامج تحديث الصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 787 لسنة 2008 الخاص بتشكيل مجلس إدارة المعهد القومى للجودة؛
وعلى الاتفاقيات الموقعة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ووفقًا لمقتضيات صالح العمل؛
قـــرر:

مادة رقم 1

يُعاد تشكيل مجلس إدارة المعهد القومى للجودة ليكون على النحو التالى:
1- دكتور/ محمود عيسى رئيسًا
2- أستاذ/ حلمي أبو العيش ممثلاً للصناعات الغذائية
3- مهندس/ عمرو أبو فريخة ممثلاً للصناعات الهندسية
4- دكتور/ شرين عباس حلمي ممثلاً للصناعات الكيماوية
5- دكتور/ شريف العربى - عميد معهد الإنتاجية والجودة - الأكاديمية العربية عضوًا
6- ممثل عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة عضوًا
7- ممثل عن هيئة التنمية الصناعية عضوًا
8- ممثل عن مصلحة الكيمياء عضوًا
9- ممثل عن مصلحة الرقابة الصناعية عضوًا
10- ممثل عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عضوًا
11- ممثل عن مركز تحديث الصناعة عضوًا
12- ممثل عن جهاز حماية المستهلك عضوًا
13- ممثل عن مجلس الاعتماد الوطني عضوًا

مادة رقم 2

يهدف المجلس إلى دراسة واقتراح السياسات والاستراتيجيات لرفع جودة المنتجات الصناعية المصرية بما يحقق القدرة التنافسية للصناعة ويعمل على زيادة التنسيق بين الجهات المختصة من خلال ما يلى:
1- وضع خطة عمل لتحديث أنشطة الجودة وتقييم المطابقة في القطاع الصناعى.
2- متابعة تطوير أنشطة الجودة في المجال الصناعى.
3- وضع برامج عمل لدعم قدرات المصانع المحلية في مجال الجودة.
4- متابعة تنفيذ أنشطة الجودة وتقييم المطابقة في المصانع.
5- المواءمة بين المتطلبات الوطنية والمتطلبات الدولية في مجال الجودة.
6- العمل على تبادل الخبرات بين الهيئات والجهات المحلية والعالمية العاملة في مجال الجودة مع مثيلاتها الدولية.
7- متابعة إنفاذ قوانين الملكية للارتقاء بجودة المنتجات الصناعية.
8- تنمية فكر ثقافة الجودة على مستوى التعليم والمجتمع المدنى، وتنمية الوعى القومى بأهمية نظم الجودة وتطبيقاتها.
9- تنفيذ برامج التدريب والتأهيل في عمل نظم الجودة والبيئة والسلامة.
10- إجراء الدراسات والبحوث في مجال الجودة ورصد مؤشرات جودة المنتجات الصناعية.

مادة رقم 3

يقوم مجلس إدارة المعهد بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المحلية العاملة في مجال الجودة لتحقيق أهدافه ووضع برنامج عمل لإنشاء وتفعيل المجلس القومى للجودة، وللمجلس الاستعانة بالخبرات الأجنبية في هذا الشأن.

مادة رقم 4

تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد وللمجلس أن يستعين بمن يراه من الخبراء أو المتخصصين من الوزارات المعنية وغيرها، وعلى المجلس مباشرة مهامه من خلال جلسات يعقدها على مدار السنة.

مادة رقم 5

بعد انتهاء فترة إدارة الأكاديمية للمعهد يفوض رئيس مجلس إدارة المعهد القومى للجودة في اختيار المدير التنفيذي للمعهد من أحد الخبراء في مجال الجودة من العاملين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص ويصدق على تعيينه من السيد وزير التجارة والصناعة وتكون مدة تعيينه ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويحدد مجلس الإدارة المعاملة المالية له.

مادة رقم 6

يعين رئيس مجلس الإدارة نائبًا لمدير المعهد يتولى الأمانة الفنية لمجلس الإدارة والإشراف على النواحي المالية والإدارية طبقًا للقواعد واللوائح المعتمدة.

مادة رقم 7

يتبع المجلس وزير التجارة والصناعة وتعرض محاضر وقرارات المجلس على وزير التجارة والصناعة لاعتمادها وذلك فور انتهاء جلسات المجلس.

مادة رقم 8

يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.

مادة رقم 9

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.