ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1408 لسنة 2005؛
وبناءً على ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للأقصر؛
قرر:
مادة رقم 1
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إضافة جزئين لمشروع نزع ملكية العقارات المتداخلة في مسار طريق الكباش وحرمه من معبد الأقصر إلى معبد الكرنك الصادر له قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1408 لسنة 2005 بمسطح 13350 مترًا والمبين موقعه وحدوده بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مذكرة
المجلس الأعلى للأقصر
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن استصدار قرار صفة النفع العام على العقارات باعتبار مشروع إضافة جزئين لمشروع نزع ملكية العقارات المتداخلة في مسار طريق الكباش وحرمه من معبد الأقصر إلى معبد الكرنك الصادر له قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1408 لسنة 2005 م
نتشرف بالإحاطة:
في إطار عرض مخطط التنمية الشاملة لمدينة الأقصر وما تم عرضه بتاريخ 15/10/2006 م من ضرورة تنفيذ مخططات التنمية الشاملة وأثناء زيارة سيادتكم لمدينة الأقصر بتاريخ 18/11/2007 م والزيارة التاريخية لفخامة القائد الأعظم رئيس الجمهورية لمدينة الأقصر وزيارة السيدة الفاضلة حرم السيد رئيس الجمهورية بالموافقة على تنفيذ مخططات التنمية الشاملة لجميع مشروعاتها التي كان من ضمنها مشروع نزع ملكية العقارات المتداخلة في مسار طريق الكباش وحرمه من معبد الأقصر إلى معبد الكرنك الأثر التاريخي الهام الذي سبق وأن صدر له قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1408 لسنة 2005 م لإظهار المدينة بالشكل الجمالي الذي يتناسب مع مكانتها عالميًا من الناحية السياحية.
وأثناء تنفيذ المشروع وجد بعض عقارات ومباني متهالكة وأراضي تتعارض مع تحقيق الغرض المطلوب للمشروع.
وقد استلزم لذلك أن يتخذ المجلس الأعلى للأقصر الإجراءات التنفيذية لخطة التطوير (مخطط التنمية الشاملة) لعمل إضافة جزئين إلى مشروع نزع ملكية العقارات المتداخلة في مسار طريق الكباش الصادر لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1408 لسنة 2005 م
? تم إيداع مبلغ سابق للمشروع لصرف التعويضات بمديرية المساحة بالأقصر.
? تم عمل تقرير استشاري لهذه العقارات والأراضي المضافة من السادة خبراء التثمين الإدارة العامة للمساحة.
? القطعة 43 حوض المحكمة 2 القطعة 43 حوض أبو الجود 17 القطع 52، 68، 69، 182 ضمن الكتلة السكنية القديمة للمدينة وخارج المناطق الزراعية.