بيان
بيان
بيان
بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون
التجنس بها
1 السيد/ محمد رأفت أحمد عبد التواب بور سعيد 19/ 4/ 1980 الألمانية
2 السيد/ ماجد عبد العزيز على إبراهيم المنوفية 22/ 8/ 1978 الألمانية
3 السيد/ السيد محمد سالم على الشرقية 10/ 5/ 1979 الألمانية
4 السيد/ عبد المنعم أحمد محمود يوسف القاهرة 3/ 1/ 1970 الألمانية
5 السيد/ شيرين كامل محمد مصطفى أسيوط 19/ 9/ 1980 الألمانية
6 السيدة/ منى أحمد السيد محمد القاهرة 25/ 6/ 1969 الألمانية
7 السيدة/ دينا نادر وديع موسى ألمانيا 9/ 5/ 1986 الألمانية
8 السيدة/ لينا رفيق خليل فريد حسن الجيزة 24/ 7/ 1980 الألمانية
9 السيدة/ عزة أحمد خليل صبح الجيزة 8/ 1/ 1964 الدانماركية
10 السيد/ بدوى السيد حسن والى دمياط 30/ 3/ 1975 الدانماركية
11 السيد/ أكمل أحمد صفوت عبد الحليم الجيزة 9/ 1/ 1961 الدانماركية
12 السيد/ ياسر أحمد محمود عبد الخالق الجيزة 5/ 6/ 1972 الدانماركية
13 السيد/ أشرف محمد أحمد المرسى الدقهلية 16/ 9/ 1971 الدانماركية
14 الطفلة/ أنى على مصطفى خوبينتشيانج القاهرة 16/ 2/ 2007 الصينية
15 الطفلة/ لمى فهد راشد محمد المشارى الجيزة 19/ 11/ 2008 السعودية
16 السيدة/ نيفين محمود حسن ناظر القاهرة 7/ 11/ 1972 السعودية
17 السيد/ طلال حسين سعد محمد نجيم القاهرة 26/ 12/ 1972 السعودية
18 السيد/ شعراوى محمد شعراوى محمد السويس 24/ 4/ 1954 الهولندية
مادة رقم 1
يؤذن لكل من الثمانية عشر مواطنًا (أولهم السيد/ محمد رأفت أحمد عبد التواب - وآخرهم السيد/ شعراوى محمد شعراوى محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.