ديباجة
ديباجة
مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي منطقة الزهراء بشبرا الخيمة- محافظة القليوبية
يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادا قانونيا بتاريخ 25/2/2009 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التجارة والصناعة تحت رقم (11153) بتاريخ 19/11/2008 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (275) بتاريخ 29/11/2008
إنها قررت:
مادة رقم 1
تعديل المادة (4) من النظام الداخلي للجمعية.
مادة رقم 2
تعديل المادة (7) من عقد التأسيس الابتدائي بإضافة نشاط التوريدات والمناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية لتوريد السلع الغذائية بمختلف أصنافها والوجبات الجاهزة والمطهية والتعبئة والتغليف إلى نشاط الجمعية.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التجارة والصناعة تحت رقم (1249) بتاريخ 10/3/2009