بيان
بيان
بيان
بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون
التجنس بها
1 السيد/ إبراهيم سعيد على عبد الحميد السيد فرنسا 23/ 5/ 1990 الفرنسية
2 السيد/ عمرو محمد عبد العزيز محمد لبيب الإسكندرية 12/ 10/ 1965 الأمريكية
3 السيد/ أحمد سلامة صبحى عبد المجيد الإسكندرية 6/ 5/ 1975 الأمريكية
4 السيد/ أحمد محمد نجيب محمود عمر أمريكا 27/ 12/ 1984 الأمريكية
5 السيد/ سامى أنطون إلياس حلبى القاهرة 19/ 11/ 1969 الأمريكية
6 السيد/ فريد أنطون إلياس حلبى القاهرة 15/ 1/ 1971 الأمريكية
7 السيد/ أحمد محمود أحمد السيد عطية إيطاليا 21/ 3/ 1989 الإيطالية
8 السيد/ غطاس عبد النور حنا سليمان الفيوم 19/ 1/ 1970 الإيطالية
9 السيد/ مروان طارق توفيق أبو على الجيزة 23/ 8/ 1990 البريطانية
10 السيد/ المصطفى أسامة محمد حبيب الكويت 20/ 8/ 1983 الكندية
11 السيد/ مينا الفونس برسوم عوض القاهرة 15/ 7/ 1981 الكندية
12 السيدة/ ريم حبيب فتحى شحتة زعرب شمال سيناء 11/ 8/ 1987 الفلسطينية
13 السيدة/ ياسمين فؤاد مصلح زعرب فلسطين 12/ 4/ 1986 الفلسطينية
14 السيدة/ تهانى خليل شحتة صالح زعرب فلسطين 15/ 7/ 1966 الفلسطينية
15 السيد/ زياد شحتة صالح زعرب فلسطين 16/ 9/ 1959 الفلسطينية
16 السيد/ علاء محمد العلمى محمد الحافظ عبد اللطيف بور سعيد 30/ 8/ 1982 السودانية
17 السيد/ فادى هانى متى بشاى القاهرة 1/ 1/ 1986 السودانية
18 السيد/ محمد العدوى محمد إسماعيل الدقهلية 20/ 8/ 1963 العراقية
مادة رقم 1
يؤذن لكل من الثمانية عشر مواطنًا (أولهم السيد/ إبراهيم سعيد على عبد الحميد السيد - وآخرهم السيد/ محمد العدوى محمد إسماعيل) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.