ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يؤذن لكل من العشرين مواطنًا (أولهم السيد/ إبراهيم خالد محمد إسماعيل - وآخرهم السيد/ سمير عبد الستار محمد البرعى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.