ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يؤذن لكل من العشرين مواطنًا (أولهم السيد/ إبراهيم خالد محمد إسماعيل - وآخرهم السيد/ سمير عبد الستار محمد البرعى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.