ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛
قرر:

مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة الأرض اللازمة لمشروع إقامة الخزان العالي لمياه الشرب لعزبة الحسنية - نظارة السعيدية - مركز المحمودية - محافظة البحيرة ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

مادة رقم 2

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة للمشروع المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وأسماء الملاك الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بخصوص إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لإقامة الخزان العالي لمياه الشرب لعزبة الحسنية - نظارة السعيدية مركز المحمودية - محافظة البحيرة
نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى حاليًا تنفيذ مشروع محطة مياه الشرب لمركز ومدينة المحمودية والخزان العالي لعزبة الحسنية - نظارة السعيدية - محافظة البحيرة الأمر الذي يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة أرض لإقامة الخزان العالي لمياه الشرب لعزبة الحسنية - نظارة السعيدية عليها لحاجة المشروع إليها وبيانها كالآتي:
- إجمالي مسطح (9 قراريط و3 أسهم) وتقع بحوض نظارة فيشا نمرة (1) قسم أول الأمير زمام عزبة الحسنية - نظارة السعيدية - مركز المحمودية والمبينة بالخريطة المساحية رقم 935/568.5 مقياس رسم 1 : 2500
وحيث إن هذه الأرض هي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة الخزان العالي لمياه الشرب لعزبة الحسنية - نظارة السعيدية عليها لخدمة العزبة ونظرًا للضرورة الملحة لتنفيذ مشروع الخزان العالي لمياه الشرب لخدمة أهالي عزبة الحسنية وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة وتعظيم الاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع الملكية وتم الحصول على الآتي:
1- موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
2- كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالبحيرة.
3- موافقة السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
4- تم إيداع مبلغ وقدره 500000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة ألف جنيه لا غير) تحت ذمة التعويضات المقدرة لهذه الأراضي بخزينة مديرية المساحة بالبحيرة بالشيك رقم 2119289 بتاريخ 15/10/2008
والأمر مرفوع لسيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع الخزان العالي لمياه الشرب لعزبة الحسنية - نظارة السعيدية - مركز المحمودية - محافظة البحيرة الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
مع خالص احترامي وتقديري
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
أحمد المغربي