ديباجة

ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة أسيوط الابتدائية المؤرخ 28/ 2/ 2009؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قـــرر:

مادة رقم 1

يكون مقر محكمة القوصية الجزئية، التابعة لمحكمة أسيوط الابتدائية، بالعقار المملوك للسيد/ عادل محمد جبر شحاتة، الكائن بشارع رياض الصالحين المتفرع من شارع الجلاء بمدينة القوصية، محافظة أسيوط، بدلاً من مقرها الحالى.

مادة رقم 2

يكون مقر نيابة القوصية الجزئية، التابعة لنيابة شمال أسيوط الكلية، بالعقار المملوك للسيد/ عادل محمد جبر شحاتة، الكائن بشارع رياض الصالحين المتفرع من شارع الجلاء بمدينة القوصية، محافظة أسيوط، بدلاً من مقرها الحالى.

مادة رقم 3

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 17/ 3/ 2009