ديباجة

ديباجة
رئيس قطاع التجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2002 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 الصادر في 31/ 1/ 2002؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 652 لسنة 1990 بشأن التفويض بالاختصاص؛
وعلى القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2005 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة سوهاج؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة سوهاج جلسة 18/ 12/ 2008 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة للعام المالي 2009؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة في 3/ 3/ 2009؛
قـــرر:

مادة رقم 1

اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة سوهاج عن العام المالي 2009 وستبلغ جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 2998459 ج (فقط مليونان وتسعمائة وثمانية وتسعون ألفًا وأربعمائة وتسعة وخمسون جنيهًا لا غير) وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 2599242 ج (فقط مليونان وخمسمائة وتسعة وتسعون ألفًا ومائتان واثنان وأربعون جنيهًا لا غير) بفائض قدره مبلغ 399217 ج (فقط ثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفًا ومائتان وسبعة عشر جنيهًا لا غير).

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.