ديباجة
ديباجة
رئيس قطاع التجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2002 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 الصادر في 31/ 1/ 2002؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 652 لسنة 1990 بشأن التفويض بالاختصاص؛
وعلى القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2007 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة كفر الشيخ جلسة 5/ 1/ 2009 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة عن العام المالي 2009؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 12/ 3/ 2009؛
قـــرر:
مادة رقم 1
اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة كفر الشيخ عن العام المالي 2009 وستبلغ جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 1840000ج (فقط مليون واحد وثمانمائة وأربعون ألف جنيه لا غير) وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 1757212 ج (فقط مليون واحد وسبعمائة وسبعة وخمسون ألفًا ومائتان واثنا عشر جنيهًا لا غير) بفائض قدره 82788 ج (فقط اثنان وثمانون ألفًا وسبعمائة وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.